2097 حكم من قتل انسانا يجود بنفسه للموت
2096 حكم التنافس
الاب فنخست التي قالت : أنا الزوج التي قالت أنا الزوجة فذهبت عذرتها فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن ، و قال الشعبي : لها العقر و به إلى حماد نا حميد عن بكر بن عبد الله أن جاريتين دخلتا الحمام فدفعت احداهما الاخرى فذهبت عذرتها فقال شريح : لها عقرها ، و به إلى حماد أنا داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره جارية فافتضها فقال عمر بن الخطاب هى جائفة فقضى لها عمر بثلث الدية قال أبو محمد : هاتان مسألتان في احداهما قول فضالة بن عبيد و هو صاحب من قضاة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف له في ذلك مخالف منهم ، و الاخرى فيها قول عمر بن الخطاب و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة أيضا ، و جميع الحاضرين المخالفين من المالكيين و الحنيفيين و الشافعيين مخالفون لهما في ذلك و هم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم و لا يبالون به إذا خالف تقليدهم قال على : أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة أو نحو ذلك فانه عدوان يقتص منها بمثل ذلك ان كانت بكرا فان كان ثيبا فقد عدمت ما يقتص منها فيه فليس الا الادب برهان ذلك قول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " فصح وجوب القود فيما قدر عليه و صح الادب باليد إنكارا و تغييرا للمنكر فيما عجز عن القود فيه و بالله تعالى التوفيق ، و لا غرامة في ذلك أصلا لان الاموال محظورة فلا تحل غرامة ( 1 ) بغير نص و لا إجماع ، و كذلك لا مدخل للعقر ههنا لان العقر هو المهر و المهر انما هو في النكاح لا فيما عداه ، و بالله لقد علم الله تعالى أن هذه المسألة ستقع و تكون و نحن نقسم بالله لو أراد الله تعالى أن تكون في ذلك غرامة لبينها و لما أغفلها فاذ لم يفعل تعالى ذلك فما أراد أن يجعل فيها غرما أصلا و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و بالله تعالى التوفيق 2093 مسالة التنافس قال على نا حمام نا عبد الله بن محمد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة ناوكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة فنخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم تخطئ عين الجارية فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلى فضمن الراكب فبلغ ذلك ابن مسعود فقال على الرجل إنما يضمن الناخس ، و عن شريح يضمنها الناخس ، و عن الشعبي مثل ذلك
1 - في النسخة رقم 14 فلا يجب إيجاب غرامة