1948 لاعدة في شئ من وجوه الفسخ الذى ذكر كرناإلا في الوفاة وفى المعتقة التى تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ماذكره - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1948 لاعدة في شئ من وجوه الفسخ الذى ذكر كرناإلا في الوفاة وفى المعتقة التى تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ماذكره

حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فلم يبح الله تعالى الا زوجة أو ملك يمين و فرق بينهما ، و كل اسمين فرق الله عز و جل بينهما فلا يجوز أن يقال هما شيء واحد إلا بنص يوجب ذلك أو ضرورة توجبه و لا نص هنا و لا ضرورة توجب وقوع اسم الزوجة و اسم ملك اليمين على إمرأة واحدة لرجل واحد و بهذا الاستدلال حرم على الرجل أن يتزوج أمته دون أن يعتقها أو يخرجها عن ملكه و حرم على المرأة أن تتزوج عبدها دون ان تعتقه أو تخرجه عن ملكها و كذلك محال ان يكون بعضها زوجه له و بعضها ملك يمين له لما ذكرنا من الآية فاذ قد صح ما ذكرنا فقد وجب ان الملك ينافى الزوجية فلا يجوز أن يجتمعا فوجب من هذا انه إذا ملكها أو بعضها فهي ملك يمين له أو بعضها فلا يكون زوجها لها و لا يكون بعضها زوجة له فصح انفساخ النكاح بلا شك و كذلك قوله تعالى : ( و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) إلى قوله ( أو ما ملكت أيمانهن ) ففرق عز و جل بين الزوج و بين ملك يمين المرأة فوجب أن لا يكون ملك يمينها زوجها أصلا و بالله تعالى التوفيق و روينا من طريق سعيد بن منصور نا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في إمرأة ورثت زوجها و هو عبد عن بعض ولدها قال : لا تحل له و قال على بن ابى طالب يؤمر بطلاقها و قد صح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و إبراهيم النخعي ان اعتقته بعد ان ملكته فهما على نكاحهما قال أبو محمد : و هذا خطأ لانه لو كان ذلك لكان النكاح . صحيحا و لو طرفة عين و لو صح طرفة عين لصح بعد ذلك و امة الابن ليست أمة لابيه و لا لابنه لان الله تعالى قال : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين ) فلو كانت أمة الولد لابيه لكانت حراما على الولد ( 1 ) و هكذا نقول في أمة العبد و عبد ( 2 ) الامة لا يكون شيء من ذلك ملكا للسيد الا أن ينتزع ذلك من ملك العبد فيصير ملكا له حينئذ ، فان احتج محتج بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " أنت و مالك لابيك " قلنا : هذا منسوخ بالمواريث و بالآية التي ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1948 مسألة : و لا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا الا في الوفاة و في المعتقة التي تختار فراق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه و آله لهما بالعدة و لم يأمر غيرهما بعدة و لا يجوز امرها بذلك لانه شرع لم يأذن به الله تعالى و لا يجوز قياس الفسخ


1 - و في النسخة رقم 14 إسقاطها و الصواب إثباتها ( 2 ) و في النسخة رقم 14 و امة الامة





/ 529