1965 لايلزم المشرك طلاقه وأمانكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته و عتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1965 لايلزم المشرك طلاقه وأمانكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته و عتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك

لسانه فقال : أنت طالق لزمه الطلاق في القضاء و في الفتيا و بينه و بين الله عز و جل ، و كذلك لو أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثا ان دخلت الدار فقال : أنت طالق ثلاثا ثم بدا له عن اليمين أو قطع به عن ذلك قاطع فلم يلفظ بما أراد أن يقول فهي طالق في الفتيا و القضاء و بينه و بين الله عز و جل سواء دخلت الدار أو لم تدخل ، قال أبو حنيفة : فلو أراد أن يقول أنت حرة ان دخلت الدار فقال أنت حرة ثم بدا له عن اليمين أو قطعه عنه قاطع فهي حرة في الفتيا و في القضاء و بينه و بين الله عز و جل دخلت الدار أو لم تدخل فلو أراد أن يقول لها كلاما فاخطأ فسبقه لسانه فقال أنت حرة قال أبو حنيفة : لا تكون بذلك حرة و لا يلزمه العتق بخلاف الطلاق و بخلاف المسألة في العتق التي ذكرنا آنفا ، و قال أصحابه كل ذلك سواء قال أبو محمد : أما قول ابى حنيفة ففى غاية الفساد و المناقضة ، و أما قول مالك فمناقض لقوله في التحريم و في حبلك على غاربك و سائر ما رأى التحريم يدخل فيه بأرق الاسباب و بالله تعالى التوفيق 1965 مسألة : و لا يلزم المشرك طلاقه و أما نكاحه و بيعه و ابتياعه وهبته و صدقته و عتقه و مؤاجرته فجائز كل ذلك ، برهان ذلك قول النيى عليه الصلاة و السلام :

" من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " و قول الله عز و جل : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلاف ما أمر الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه و آله فهو باطل لا يعتد به ، و لا شك في أن الكافر مأمور بقول لا إله الا الله محمد رسول الله ملزم ذلك متوعد على تركه بالخلود بين إطباق النيران فكل كلام قاله و ترك الشهادة المذكورة فقد وضع ذلك الكلام موضعه فهو معتد . فان قيل فمن اين أجرتم سائر عقوده التي ذكرتم . قلنا اما النكاح فلان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز نكاح أهل الشرك و أبقاهم بعد اسلامهم عليه و أما بيعه و ابتياعه فلان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعامل تجار الكفار ، و مات عليه الصلاة و السلام و درعه مرهونة عند يهودى في أصواع شعير ، و اما مؤاجرته فلان رسول الله صلى الله عليه و سلم استأجر ابن ارقط ليدل به إلى المدينة و هو كافر و عامل يهود خيبر على عمل ارضها و شجرها بصنف ما يخرج الله عز و جل من ذلك ، و اما هبته و صدقته و عتقه فلقول حكيم بن حزام " يا رسول الله اشياء كنت اتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم و صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما اسلفت من خير " فسمى عليه الصلاة و السلام كل ذلك خيرا و أخبر انه معتد له به فبقى الطلاق لم يأت في إمضائه نص فثبت على اصله ( م 26 - ج 10 المحلى )

/ 529