1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقاوهى امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحد هما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بهاأو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الاحتى يبلغ اليها الخبر ، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 10
1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقاوهى امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحد هما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بهاأو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الاحتى يبلغ اليها الخبر ، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
1961 طلاق من لايحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذى يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الابكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الاشارة التى يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلك
لازم و به يقول الاوزاعى ، و الحسن بن حى . و أحمد بن حنبل . و روينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس و منصور . عن الحسن . في رجل كتب بطلاق إمرأته ثم محاه فقال ليس بشيء الا أن يمضيه أو يتكلم به و روينا عن الشعبي مثله . و صح أيضا عن قتادة ، و قال أبو حنيفة : ان كتب طلاق إمرأته في الارض لم يلزمه طلاق و ان كتبه في كتاب ثم قال لم أنو به طلاقا صدق في الفتيا و لم يصدق في القضاء و قال مالك : ان كتب طلاق إمرأته فان نوى بذلك الطلاق فهو طلاق و ان لم ينو به طلاقا فليس بطلاق و هو قول الليث . و الشافعي قال أبو محمد : قال الله تعالى ( الطلاق مرتان ) و قال تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) و لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها و رسوله صلى الله عليه و سلم اسم تطليق على أن يكتب انما يقع ذلك على اللفظ به فصح ان الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به اذ لم يوجب ذلك نص و بالله تعالى التوفيق 1961 مسألة : و يطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق و يطلق الابكم و المريض بما يقدر عليه من الصوت أو الاشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا انهما أراد الطلاق ، برهان ذلك قول الله عز و جل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فصح ان ما ليس في وسع المرء و لا يستطيعه فقد سقط عنه و انه يؤدى مما أمر به ما استطاع فقط و بالله تعالى التوفيق 1962 مسألة : و من طلق إمرأته و هو غائب لم يكن طلاقا و هي إمرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحدهما و جميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها فإذا بلغها الخير من تصدقه أو بشهادة تقبل في الحكم فحينئذ يلزمها الطلاق ان كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يمسها فيه برهان ذلك قول الله عز و جل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فهذه صفة طلاق المدخول بها . و قال تعالى : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره ) و قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحون سراحا جميلا ) و قال تعالى : ( و لا تضاروهن لتضيقوا