1998 لافرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الامصار في ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1998 لافرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الامصار في ذلك

الريبة أو يصح الحمل قال : و أقصى تربصها تسعة أشهر قال أبو محمد : هذه تقاسيم لا تحفظ عن أحد قبله ، فان شغبوا بالرواية التي هى عن على و زيد بحضرة عثمان قلنا : لم يقولوا ان ذلك من أجل الرضاع انما بينوا انها ليست من اللائي لم يحضن و لا من اللائي لم يئسن ( 1 ) من المحيض فلا يحل ان يقولوا ما لم يقولوا و بالله تعالى التوفيق 1998 - مسألة - و سواء فيما ذكرنا تقارب الاقراء أو تباعدها لاحد في ذلك الا انه لا تصدق المرأة في ذلك إذا أنكر الزوج قولها الا بأربع عدول من النساء عالمات يشهدن انها حاضت حيضا اسود ثم طهرت منه هكذا ثلاثة اقراء أو بشهادة إمرأتين كذلك مع يمينها لان الله عز و جل لم يحد في ذلك حدا و لا رسوله صلى الله عليه و آله ( و ما كان ربك نسيا ) و من الباطل المتيقن ان يكون تعالى أراد أن يكون للاقراء مقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علم الغيب الذي حجبه عنا أو يكلنا إلى الظنون الكاذبة و الاقوال الفاسدة التي لا يشك في بطلانها و اما ان لا تصدق في ذلك إذا أنكر الزوج فلان رسول الله صلى الله عليه و آله حكم بالبينة على من ادعى و هي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها أحبت أم كرهت فلا تصدق الا ببينة عدل روينا من طريق وكيع عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال : جاءت إمرأة إلى على بن ابى طالب قد طلقها زوجها فادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر فقال على لشريح قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة ممن يرضى دينه و أمانته من بطانة أهلها انها حاضت في شهر ثلاثا طهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة و الا فهي كاذبة ، فقال على : قالون - يعنى أصبت بالرومية - و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال ان إمرأة طلقت فحاضت في نحو من أربعين ليلة ثلاث حيض فاختصموا إلى شريح فرفعهم إلى على بن أبى طالب فقال على : أن شهد أربعة من نسائها ان حيضها كان هكذا أبانت منه و الا فلتعتد ثلاث حيض في ثلاثة أشهر و من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في إمرأة حاضت في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض قال . إذا شهدت لها العدول من النساء انها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطموث المعروف فقد خلا أجلها ( 2 ) قال أبو محمد : هذا كله قولنا و قد رويت رواية نذكرها ان شاء الله تعالى


1 - في النسخة رقم 16 و لا من اللائي يئسن ( 2 ) في النسخة رقم 16 فقد حل أجلها





/ 529