المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت امة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا ان تتزوج قبل ان تضع حملها الاانه لايحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى ع
قال أبو محمد : أباح الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله النكاح و لم يخص في القرآن . و لا في السنة صحيحا و صحيحة من مريض و مريضة و ما كان ربك نسيا ، و ما نعلم للمخالف حجة أصلا لامن قرآن . و لا سنة . و لا قول صاحب . و لا من رأى يعقل أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه قال أبو محمد : و أهل هذا القول يقولون : ان أقر في مرض موته و هو موقن بالموت بإبن امة له لم يزل يقول انه عبده فأقر عند موته انه ابنه فان إقراره نافذ و يرث ماله فأجازوا ان يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل و منعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير و هذا غاية التخليط ، و لم يختلفوا أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة و العيش ابتاع جارية و أشهد الناس على نفسه انه انما يبتاعها ليطلب منها الولد ليمنع بذلك ورثته الميراث فوطئها فحملت ان ذلك جائز مباح ، فان قالوا : انها قد تحمل و قد لاتحمل قلنا و التى تزوج في مرضه قد تموت هى قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا ؟ و هل يمنعون المريض الذي لا شئ له من الزواج ؟ و لا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض و قالوا : قسنا نكاح المريض على طلاقه فقلنا : قستم الخطأ على الخطأ ثم أخطاتم في القياس لانكم أجزتم طلاق المريض و ورثتموه بعد ذلك فان أردتم اصابة القياس فأجيزوا نكاحه و امنعوه الميراث مع ذلك و هذا مما ترك فيه الحنيفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه ، و من العجائب أن مالكا يفسخ نكاح الامة الفأرة كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض و لا يدع للفارة مما سمى لها إلا ثلاثة دراهم و يجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان 1873 مسألة و ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحها صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم أعتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع حملها الا أنه لا يحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها و هي حامل ، فهاتان لا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما و حاش المعتقة الحاملة تختار نفسها فان نكاح هذه مفسوخ و لا يحل لها أن تنكح حتى تضع حملها برهان ذلك ان الحامل المطلقة أو المتوفى عنها هى معتدة بنص القرآن و قد حرم الله عز و جل نكاح المعتدة جملة حتى تتم عدتها و اما سائر من ذكرنا فلم يأت في القرآن و لا في السنة إيجاب عدة عليهن و لا على أحد منهن الا على المعتقة تختار نفسها فقط و إذا لم تكن المرأة في عدة و لا ذات زوج