بيان من لم يرالحمل اكثر من تسعة أشهر - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان من لم يرالحمل اكثر من تسعة أشهر

من طريق فيها على بن زيد بن جدعان و هو ضعيف و هو قول الشافعي و لا نعلم لهذا القول شبهة تعلقوا بها أصلا ، و قالت طائفة : يكون الحمل خمس سنين و لا يكون أكثر أصلا و هو قول عباد بن العوام و الليث بن سعد ، و روى عن مالك أيضا و لا نعلم لهذا القول متعلقا أصلا و قالت طائفة : يكون الحمل سبع سنين و لا يكون أكثر و هو قول الزهرى . و مالك ، و احتج مقلدوه بان مالكا ولد لثلاثة أعوام و ان نساء بني العجلان ولدن لثلاثين شهرا و ان مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين و ان هرم بن حيان الضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين . و قال مالك : بلغني عن إمرأة حملت سبع سنين قال أبو محمد : و كل هذه أخبار مكذوبة ( 1 ) راجعة إلى من لا يصدق و لا يعرف من هو ، و لا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا و ممن روى عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى ابن سعيد الانصاري انه سمع سعيد بن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب أيما رجل طلق إمرأته فحاضت حيضه أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فان لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الاشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض قال أبو محمد : فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر و هو قول محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم . و أبى سليمان . و أصحابنا قال على : الا ان الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه متقطعا في سنين فان صح هذا فانه حمل صحيح لا تنقضي عدتها الا بوضعه كله ( 2 ) الا انه لا يوقف له ميراث و لا يلحق أصلا لانه لا سبيل إلى أن يولد حيا و لو سعت عند تيقن ذلك في إسقاطه بدوا لكان مباحا لانه ميت بلا شك و بالله تعالى التوفيق و أما ولد الزوجة لا أكثر من تسعة أشهر من آخر وطء وطئها زوجها فهو متيقن بلا لعان ، و كذلك ان ولدته لاقل من ستة أشهر إلا ان يكون سقطا فهو له و تصير الامة به أم ولده و تنقضي به عدة المطلقة و المتوفى عنها ، و أما استبراء الامة المنتقلة الملك فقد اختلف في ذلك ايضا كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : قال عطاء : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر : من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها


1 - في النسخة رقم 14 " كاذبة " ( 2 ) في النسخة رقم 14 بوضع كله

/ 529