بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك

ابن مسعود عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : إذا آلى منها فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و يخطبها في عدتها و لا يخطبها غيره قال أبو محمد : هذا خلاف قول ابن عباس لان ابن عباس رأى انقضاء العدة مع انقضاء الاربعة الاشهر ، ورأى ابن مسعود أنها تبتدي العدة بعد انقضاء الاربعة الاشهر و بقول ابن عباس يقول جابر بن زيد و رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : إذا آلى الرجل فمضت أربعة أشهر فليس عليها عدة ، و يقول ابن مسعود يقول مسروق كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا المغيرة عن الشعبي . عن مسروق أن رجلا استفتاه في إيلائه من إمرأته فقال له مسروق ، إذا مضت الاربعة الاشهر بانت منك بتطليقة و تعتد بثلاث حيض فتخطبها ان شئت و شاءت و لا يخطبها غيرك و رويناه ايضا عن شريح و به يقول عطاء ، و ممن صح عنه أنها تطليقة بائنة الحسن البصري . و إبراهيم النخعي . و قبيصة بن ذئيب . و عكرمة مولى ابن عباس . و علقمة . و الشعبى و به يقول أبو حنيفة . و أصحابه . و ابن جريج . و سفيان الثورى . و ابن أبى ليلي . و الاوزاعى ، و يرى أبو حنيفة ان تعتد بعد انقضاء الاربعة الاشهر ، و قالت طائفة منهم بمضي الاربعة الاشهر تقع عليها تطليقة رجعية كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة و هو أحق بها و به يقول الزهرى و مكحول ، و روى عن سعيد بن المسيب و لم يصح عنه ، و أما من قال : يوقف بعد الاربعة الاشهر فكما روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي انا يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت لا ترى الايلاء شيئا حتى يوقف و من طريق اسماعيل بن أسحق نا نصر بن على الجهضمى نا سهل بن يوسف . و محمد بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال : ان عمر بن الخطاب قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي إمرأته و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مسعر ابن كدام عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن عثمان بن عفان قال : يوقف المولى فاما ان يفئ و اما أن يطلق و من طريق اسماعيل بن اسحق نا عبد الله بن مسلمة - هو القعنبي - نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين ان عثمان بن عفان كان لا يرى الايلاء شيئا و ان مضى أربعة أشهر حتى يوقف ، و صح عن على كما روينا من طريق سعيد ابن منصور نا هشيم انا الشيباني - هو أبو اسحق - عن بكير بن الاخنس عن مجاهد

/ 529