1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فانه يلاعنهاو مخالفة أبى حنيفة لذلك وبيان وجهته - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فانه يلاعنهاو مخالفة أبى حنيفة لذلك وبيان وجهته

لغضب الله تعالى عليها فاذا قالت ذلك برئت من الحد و انفسخ نكاحها منه و حرمت عليه أبدالآبد لا تحل له أصلا لا بعد زوج و لا قبله و لا و ان أكذب نفسه لكن أن أكذب نفسه حد فقط ، و أما ما لم يتم ( 1 ) هو اللعان أو تتمه هى فهما على نكاحهما فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا و لا معنى لتفريق الحاكم بينهما أو لتركه لكن بتمام اللعان تقع الفرقة ، فان كانت هى صغيرة أو مجنونة حد هو حد القذف و لا بد و لا لعان فان كان هو مجنونا حين قذفها فلا حد و لا لعان و يتلاعن الاخرسان كما يقدران بالاشارة فان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعا ينتفى عنه الحمل ذكره أو لم يذكره إلا أن يقر به فيلحقه و لاحد عليه في قذفه لها مع إقراره بأن حملها منه إذا التعن فلو صدقته هى فيما قذفها به و في ان الحمل ليس منه حدث و لا ينتفى عنه ما ولدت بل هو لا حق به فان لم يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الحد عن نفسه ، و أما ما وردت فلا ينتفى عنه بعد أصلا فلو طلقها و قذفها في عدتها منه لا عنها فلو قذفها و هي أجنبية حد و لا تلاعن و لا يضره إمساكها و وطؤها بعد أن قذفها بل يلاعنها متى شاء و بالله تعالى التوفيق 1944 مسألة : و أما قولنا ان كل زوج قذف إمرأته فانه يلاعنها اذ ذكرنا صفة اللعان فلقول الله عز و جل : ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فلم يخص عز و جل حرا من عبد و لا أعمى من بصير و لا صالحا من فاسق و لا إمرأة كافرة من مؤمنة و لا حرة من أمة و لا فاسقة من صالحة و لا محدودا من محدود و لا محدودة من محدودة ( و ما كان ربك نسيا ) و قال أبو حنيفة : ان كان أحدهما مملوكا أو كافرا فلا لعان و هذا تحكم بالباطل و تخصيص القرآن برأيه الفاسد ، فان قالوا قال الله تعالى : ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) و العبد لا شهادة له قلنا : باطل ما قلتم بل شهادته كشهادة الحر و أنتم لا تجيزون شهادة الاعمى و لا شهادة الفاسق و توجبون اللعان لهما ، و روينا عن الشعبي ( 2 ) لا يلاعن من لا شهادة له قال أبو محمد : و هذه قضية فاسدة لا يصححها قرآن و لا سنة و الله تعالى و ان كان سماها شهادة فليست من سائر الشهادات التي يراعى فيها العدل من الفاسق لان تلك الشهادات لا يحلف فيها الشاهد بها و شهادات اللعان ايمان و سائر الشهادات لا يقبل في أكثرها إلا اثنان و شهادة اللعان انما هى من واحد و سائر الشهادات لا يقبل فيها


1 - و في النسخة رقم 14 ما لم يتم اللعان باسقاط لفظ هو فالأَولى إثباتها ( 2 ) و في النسخة رقم 16 يلاعن

/ 529