1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فانه يلاعنهاو مخالفة أبى حنيفة لذلك وبيان وجهته
لغضب الله تعالى عليها فاذا قالت ذلك برئت من الحد و انفسخ نكاحها منه و حرمت عليه أبدالآبد لا تحل له أصلا لا بعد زوج و لا قبله و لا و ان أكذب نفسه لكن أن أكذب نفسه حد فقط ، و أما ما لم يتم ( 1 ) هو اللعان أو تتمه هى فهما على نكاحهما فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا و لا معنى لتفريق الحاكم بينهما أو لتركه لكن بتمام اللعان تقع الفرقة ، فان كانت هى صغيرة أو مجنونة حد هو حد القذف و لا بد و لا لعان فان كان هو مجنونا حين قذفها فلا حد و لا لعان و يتلاعن الاخرسان كما يقدران بالاشارة فان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعا ينتفى عنه الحمل ذكره أو لم يذكره إلا أن يقر به فيلحقه و لاحد عليه في قذفه لها مع إقراره بأن حملها منه إذا التعن فلو صدقته هى فيما قذفها به و في ان الحمل ليس منه حدث و لا ينتفى عنه ما ولدت بل هو لا حق به فان لم يلاعنها حتى وضعت حملها فله أن يلاعنها لدرء الحد عن نفسه ، و أما ما وردت فلا ينتفى عنه بعد أصلا فلو طلقها و قذفها في عدتها منه لا عنها فلو قذفها و هي أجنبية حد و لا تلاعن و لا يضره إمساكها و وطؤها بعد أن قذفها بل يلاعنها متى شاء و بالله تعالى التوفيق 1944 مسألة : و أما قولنا ان كل زوج قذف إمرأته فانه يلاعنها اذ ذكرنا صفة اللعان فلقول الله عز و جل : ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فلم يخص عز و جل حرا من عبد و لا أعمى من بصير و لا صالحا من فاسق و لا إمرأة كافرة من مؤمنة و لا حرة من أمة و لا فاسقة من صالحة و لا محدودا من محدود و لا محدودة من محدودة ( و ما كان ربك نسيا ) و قال أبو حنيفة : ان كان أحدهما مملوكا أو كافرا فلا لعان و هذا تحكم بالباطل و تخصيص القرآن برأيه الفاسد ، فان قالوا قال الله تعالى : ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) و العبد لا شهادة له قلنا : باطل ما قلتم بل شهادته كشهادة الحر و أنتم لا تجيزون شهادة الاعمى و لا شهادة الفاسق و توجبون اللعان لهما ، و روينا عن الشعبي ( 2 ) لا يلاعن من لا شهادة له قال أبو محمد : و هذه قضية فاسدة لا يصححها قرآن و لا سنة و الله تعالى و ان كان سماها شهادة فليست من سائر الشهادات التي يراعى فيها العدل من الفاسق لان تلك الشهادات لا يحلف فيها الشاهد بها و شهادات اللعان ايمان و سائر الشهادات لا يقبل في أكثرها إلا اثنان و شهادة اللعان انما هى من واحد و سائر الشهادات لا يقبل فيها
1 - و في النسخة رقم 14 ما لم يتم اللعان باسقاط لفظ هو فالأَولى إثباتها ( 2 ) و في النسخة رقم 16 يلاعن