1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك

تظهر له البغضاء nو تسيء عشرته و تعصى أمره ، و لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن ابيه في الخلع قال : قال الله عز و جل : ( ان خافا أن لا يقيما حدود الله ) و لم يكن يقول قول السفهاء لا يحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة لكن ان يخافا أن لا يقيما حدود الله تعالى فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة و الصحبة قال أبو محمد : هذا هو الحق لقوله تعالى الذي ذكرنا و بالله تعالى التوفيق ، و قال الشافعي : الخلع جائز بتراضيهما و ان لم يخف منهما نشوزا و لا اعراضا و لا خافا أن لا يقيما حدود الله تعالى و هذا خطأ لانه قول بلا برهان ، و أما الخلع الفاسد فقد أجازه قوم و ما أعلم لهم حجة و كيف يجوز عمل فاسد ، و الله تعالى يقول : ( ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) و قال أبو حنيفة : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا و هو مضاربها فان فعل لزمه الطلاق و جاز له ما أخذ قال أبو محمد : في هذا القول عجب لئن كان لا يحل له أن يأخذه فما يحل له إذا أخذه و لئن كان يحل له إذا أخذه انه ليحل له أن يأخذه و ما عدا هذا فوساوس و قال الزهري و مالك لا يحل له أن يأخذ منها شيئا و هو مضار لها فان فعل لزمه الطلاق و يرد ما أخذ و هذه أيضا مناقضة لانه ان لزمه الطلاق وجب له تملك ما أخذه عوضا عن الطلاق و ان لم يجب له تملك ما أخذه عوضا من الطلاق لم يلزمه الطلاق لانه لم يطلق طلاقا مطلقا بل طلاقا بعوض لولاه لم يطلق ، و قال قتادة : ان أخذه منها و هو مضار لها يرد ما أخذ و له ان يرجع إليها ما دامت في العدة و لا يرجع إليها بعد انقضاء العدة الا برضاها و هذا خطأ لانه ان كان الطلاق له لازما فالذي أخذ له ملك الا ان كان يقول ان طلاق الخلع طلاق رجعي فقد قلنا إذا لم يصح العوض الذي لم يعقد الطلاق الا عليه لم يصح الطلاق الذي لا وقوع له بصحة ملك المطلق لما أخذ عوضا من الطلاق ، و قول عطاء انه ان افتدت منه و كانت له مطاوعة فانها ترجع اليه و مالها لها الا ان تكون الثالثة فتذهب ، روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه فهو أيضا خطأ لما ذكرنا في بطلان قول قتادة و مالك و قول طاوس هو الحق رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : ان أخذ فداءها - و لا يحل له أخذه - رجع إليها مالها و رجعت اليه و لم تذهب بنفسها و مالها و هذا الذي لا يجوز غيره لما ذكرنا قبل و بالله تعالى التوفيق 1979 مسألة : و من خالع على مجهول فهو باطل لانه لا يدرى هو ما يجب له عندها و لا تدريه هى فهو عقد فاسد و كل طلاق لم يصح الا بصحة ما لا صحة له فهو

/ 529