المسألة 1868 لايرحم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الاخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس مابين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الاخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقة في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لاتجده في غير هذا الكتاب
المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلك
فقال له على : لا تنكحها و نهاه عنها ، و كان على بن أبى طالب يقول : ان سقته إمرأته من لبن سريته أو سقته سريته من لبن إمرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك قال أبو محمد : هذا عليهم لا لهم لان فيه رضاع الكبير و التحريم به و هم لا يقولون بذلك ، و فيه ان رضاع الضرائر لا يحرم عند على و هم لا يقولون بهذا 1867 مسألة قال أبو محمد : و ان ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فان التحريم يقع به لانه رضاع صحيح ، و قال الشافعي : لا يقع بلبن الميتة رضاع لانه نجس ، قال على : هذا عجب جدا ان يقول في لبن مؤمنة انه نجس و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : ( المؤمن لا ينجس ) و قد علمنا ان المؤمن في حال موته و حياته سواء هو طاهر في كلتا الحالتين ، و لبن إمرأة بعضها و بعض الطاهر طاهر الا أن يخرجه عن الطهارة نص فيوقف عنده ثم يرى لبن الكافرة طاهرا يحرم و هو بعضها ، و الله تعالى يقول : ( انما المشركون نجس ) و بعض النجس نجس بلا شك ، فان قيل : فأنتم تقولون : ان لبن الكافرة نجس بلا شك و أنتم تجيزون مع ذلك استرضاع الكافرة قلنا : لان الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية و أوجب على الام رضاع ولدها و قد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن ( و ما كان ربك نسيا ) الا اننا نقول : ان الكتابية لا يحل لنا استرضاعها لانها ليست مما أبيح لنا اتخاذهن أزواجا و طلب الولد منهن فبقى لبنها على النجاسة جملة و بالله تعالى التوفيق ثم نقول : لو خالط لبن المرضعة دم ظاهر من فم المرضع أو ذلك من المحرمات لحرم كما يحرم الذي لم يخالطه شيء من ذلك لاننا قد بينا في كتاب الطهارة من كتابنا هذا و غيره أن النجس و الحرام إذا خالطهما الطاهر الحلال فان الطاهر طاهر و النجس نجس و الحلال حلال و الحرام حرام فالمحرم هو اللبن لاما خالطه من حرام أو نجس و لكل شيء حكمه و بالله تعالى التوفيق ، و لبن المشركة انما ينجس هو و هي بذلك لدينها النجس فلو أسلمت لطهرت كلها فلا رضاعها حكم الارضاع في التحريم لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1868 مسألة و لا يحرم من الرضاع الاخمس رضعات تقطع كل رضعة من الاخرى أو خمس مصات مفترقات كذلك أو خمس ما بين مصة و رضعة تقطع كل واحدة من الاخرى هذا إذا كانت المصة تغنى شيئا من دفع الجوع و الا فليست شيئا و لا تحريم شيئا ، و هذا مكان اختلف فيه السلف فروى عن طائفة أنه لا يحرم الا عشر رضعات لا أقل من ذلك كما روينا من طريق مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و آله أرسلت به إلى أم كلثوم أختها بنت أبى بكر الصديق ( م 2 - ج 10 المحلى )