1985 من الرجعة من طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذى كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فان كان طلقها طلقة واحدة فانه تبقى له ف - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1985 من الرجعة من طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذى كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فان كان طلقها طلقة واحدة فانه تبقى له ف

نا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف نا يحيى بن بكير ناالليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس نفسها قالت : طلقني أبو عمرو بن حفص البتة ثم خرج إلى اليمن و و كل بها عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش بعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش : مالك علينا نفقة و لا سكنى هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عما قال ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لك نفقة و لامسكن و لكن متاع بالمعروف و اخرجى عنهم " و ذكرت باقى الخبر ، فهذا غاية البيا ان المتعة مردودة إلى ما كان معروفا عندهم يومئذ فقد ذكرنا قول ابن عمر . و ابن عباس ، و روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه هى أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات الفواضل لها صحبة انها قالت كاني أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن بن عوف إمرأته أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه قال سعيد بن منصور : نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال : العرب تسمى المتعة التحميم ، فقد افتق ابن عباس . و عبد الرحمن بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم على ان متعة الموسر المتناهي خادم سوداء فان زاد على ذلك فهو محسن كما فعل الحسن بن على وغره فان كانت مطيقة للخدمة فليست خادما فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا أبى أكثر من ذلك ، و أما المتوسط فيجبر على ثلاثين درهما أو قيمتها اذ لم يأت عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم أقل من ذلك كما روينا آنفا عن ابن عباس . و ابن عمر اذ رأيا ذلك هو المعروف ، و أما المقتر فأقلهم من لا يجد قوت يومه أو لا يجد زيادة على ذلك فهذا لا يكلف حينئذ شيئا لكنها دين عليه فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع به و لو في أكله يوم كما أمر الله عز و جل اذ يقول : ( و على المقتر قدره ) و بالله تعالى التوفيق 1985 مسألة : و من الرجعة من طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطأها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فان كان انما طلقها طلقة واحدة فانه تبقي لها فيها طلقة هى الثالثة ، و قالت طائفة : ان الذي تزوجها بعد طلاق الاول قد هدم طلاقه كما يهدم الثلاث فانه يهدم ما دونها ، ( م 32 - ج 10 المحلى )

/ 529