2006 لاعدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2006 لاعدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك

2005 الامة المعتدة لاتحل لسيدها حتى تنقضى عدتها ودليل ذلك

أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديما ، و أما تمويه المحتج به و هو يدرى بطلانه فمصيبة ، أما قوله نقلها عن دار الامارة فوافضيحتاه . و هل كان في المدينة قط دار إمارة مدة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . و أبى بكر . عمر . و عثمان . و على . و معاوية ، و هل سكن كل واحد من هؤلاء الا في دار نفسه لكن لما رأى أيوب رحمه الله دار الامارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك و أن عمر ابن الخطاب سكن في دار الامارة بالمدينة فياللعجب ، و كذلك قوله عن عائشة أم المؤمنين انما نقلتها إلى بلادها فهذه طامة أخرى هو يسمع حجت بها في عدتها و يقول : نقلتها إلى بلادها و هي المدينة ، و هل يخفى على أحد انه ضد قول أيوب و انها انما نقلتها عن بلادها و هي المدينة و عن الموضع الذي قتل فيه زوجها طلحة رضى الله عنه و هو البصرة إلى مكة التي ليست لها بلدا ، و لكن من ذا عصم من الخطأ من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله الذي تكفل الله تعالى له بالعصمة و أما تهويلهم بعمر . و عثمان فانما الرواية عنهما في ذلك و عن أم سلمة و زيد منقطعة و نحن نأتيهم عنهم بمثلها سواء سواء قد أوردنا في تلك الرواية نفسها ان زيد بن ثابت أرخص للمتوفى عنها أن تبقي عن منزلها بياض يومها أو ليلتها ، و هذا خلاف قولهم ، و عن أم سلمة ان تبقي عن منزلها احد طرفي الليل فليت شعري ما الفرق بين الطرف الواحد و الطرف الثاني ، و أما عمر فروينا من طريق سعيد بن منصور نا يحيى بن سعيد - هو القطان - عن أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن إمرأة توفى عنها زوجها فكانت في عدتها فمات أبوها فسئل لها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة و الليلتين و هذا خلاف قوله ، فمرة عمر حجة و مرة ليس بحجة من مثل تلك الرواية نفسها ، و قد ذكرنا الرواية الثابتة عن ابن عمر نفقة المتوفى عنها من جميع المال ، و قول سالم ابنه كنا ننفق عليهن حتى نبتم ما نبتم فتركوا هذا كله و تركوا . عمر . و عثمان وأم المؤمنين . و ابن مسعود حيث أحبوا و شنعوا بخلافهم و ان خالف ما جاء عنهم السنن الثابتة حيث احبوا و و الله قسما برأ ما اتبع الحاضرون منهم قط عمر و عثمان و لا ابن عمر و لا ابن مسعود ، و لا عائشة ، و ما اتبعوا الا أبا حنيفة . و مالكا . و الشافعي ، ثم لا مؤونه عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم من ذلك و يعلمه الله تعالى و الناس منهم و بالله تعالى نعوذ من مثل هذا و حسبنا الله و نعم الوكيل 2005 مسألة و الامة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضى عدتها لقول الله تعالى : ( و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) و السر النكاح ، و السر أيضا ضد الاعلان و كلاهما ممنوع بنص الآية و لا خلاف في هذا 2006 مسألة و لا عدة من نكاح فاسد برهان ذلك انها ليست مطلقة و لا متوفى عنها ، و لم يأت بإيجاب عدة عليها قرآن و لا سنة و لا حجة في سواهما

/ 529