2005 الامة المعتدة لاتحل لسيدها حتى تنقضى عدتها ودليل ذلك
أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديما ، و أما تمويه المحتج به و هو يدرى بطلانه فمصيبة ، أما قوله نقلها عن دار الامارة فوافضيحتاه . و هل كان في المدينة قط دار إمارة مدة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . و أبى بكر . عمر . و عثمان . و على . و معاوية ، و هل سكن كل واحد من هؤلاء الا في دار نفسه لكن لما رأى أيوب رحمه الله دار الامارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك و أن عمر ابن الخطاب سكن في دار الامارة بالمدينة فياللعجب ، و كذلك قوله عن عائشة أم المؤمنين انما نقلتها إلى بلادها فهذه طامة أخرى هو يسمع حجت بها في عدتها و يقول : نقلتها إلى بلادها و هي المدينة ، و هل يخفى على أحد انه ضد قول أيوب و انها انما نقلتها عن بلادها و هي المدينة و عن الموضع الذي قتل فيه زوجها طلحة رضى الله عنه و هو البصرة إلى مكة التي ليست لها بلدا ، و لكن من ذا عصم من الخطأ من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله الذي تكفل الله تعالى له بالعصمة و أما تهويلهم بعمر . و عثمان فانما الرواية عنهما في ذلك و عن أم سلمة و زيد منقطعة و نحن نأتيهم عنهم بمثلها سواء سواء قد أوردنا في تلك الرواية نفسها ان زيد بن ثابت أرخص للمتوفى عنها أن تبقي عن منزلها بياض يومها أو ليلتها ، و هذا خلاف قولهم ، و عن أم سلمة ان تبقي عن منزلها احد طرفي الليل فليت شعري ما الفرق بين الطرف الواحد و الطرف الثاني ، و أما عمر فروينا من طريق سعيد بن منصور نا يحيى بن سعيد - هو القطان - عن أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن إمرأة توفى عنها زوجها فكانت في عدتها فمات أبوها فسئل لها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة و الليلتين و هذا خلاف قوله ، فمرة عمر حجة و مرة ليس بحجة من مثل تلك الرواية نفسها ، و قد ذكرنا الرواية الثابتة عن ابن عمر نفقة المتوفى عنها من جميع المال ، و قول سالم ابنه كنا ننفق عليهن حتى نبتم ما نبتم فتركوا هذا كله و تركوا . عمر . و عثمان وأم المؤمنين . و ابن مسعود حيث أحبوا و شنعوا بخلافهم و ان خالف ما جاء عنهم السنن الثابتة حيث احبوا و و الله قسما برأ ما اتبع الحاضرون منهم قط عمر و عثمان و لا ابن عمر و لا ابن مسعود ، و لا عائشة ، و ما اتبعوا الا أبا حنيفة . و مالكا . و الشافعي ، ثم لا مؤونه عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم من ذلك و يعلمه الله تعالى و الناس منهم و بالله تعالى نعوذ من مثل هذا و حسبنا الله و نعم الوكيل 2005 مسألة و الامة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضى عدتها لقول الله تعالى : ( و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) و السر النكاح ، و السر أيضا ضد الاعلان و كلاهما ممنوع بنص الآية و لا خلاف في هذا 2006 مسألة و لا عدة من نكاح فاسد برهان ذلك انها ليست مطلقة و لا متوفى عنها ، و لم يأت بإيجاب عدة عليها قرآن و لا سنة و لا حجة في سواهما