1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لاهلك وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لاهلك وبرهان ذلك

و للطلاق لفظ لا يكون الا به فان قالوا قد يكون الطلاق بغير لفظ الطلاق قلنا : و قد يكون الظهار عندكم بغير ظهر الام ، و قد يكون الايلاء عندكم بغير ذكر الالية بالله تعالى و لا فرق قال أبو محمد : و سائر الاقوال الموجبة للطلاق و لليمين و للظهار و للايلاء كلها أقوال لم تأت في نص قرآن و لا في سنة و لا حجة في سواهما بل وجدنا الله تعالى يقول : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) فأنكر الله تعالى تحريم ما أحله له و الزوجة مما أحل الله فتحريمها منكر و المنكر مردود لاحكم له الا التوبة و الاستغفار ، و قال عز و جل : ( و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله عز و جل هى حرام فقد كذب و افترى و لا تكون عليه حراما بقوله لكن بالوجه الذي حرمها الله تعالى به صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال :

" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " فتحريم الحلال احداث حدث ليس في أمر الله عز و جل فوجب أن يرد ، و لا فرق بين قول القائل إمرأتي على حرام و بين قوله إمرأة زيد لي حلال ، و لا فرق بين من حرم على نفسه لحم الكبش و بين من أحل لنفسه لحم الخنزير ، فصح أن التحريم باطل و لا حكم للباطل الا ابطاله و التوبة منه و بالله تعالى التوفيق ، و كذلك قوله لها أنت على كالميتة و الدم و لحم الخنزير و كل ذلك كذب بل هى حلال كالماء و لا تكون حراما بهذا القول و بالله تعالى تتأيد 1939 مسالة : و من ذلك من قال لامرأته قد وهبتك لاهلك فاننا روينا عن على بن أبى طالب من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو ان على بن أبى طالب قال : في المرأة توهب لاهلها ان قبلوها فواحدة بائنة و ان ردوها فواحدة و هو أحق بها يعنى برجعته ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم - هو التستري - نا الحسن - هو البصري - قال : كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : ان وهب إمرأته لاهلها فأمسكوها فقد بانت منه و ان هم ردوها عليه فهي واحدة و هو أحق بها ، و روى هذا القول عن إبراهيم النخعي و قول آخر و هو مروى عن على ايضا و هو أنه ان قبلوها فهي واحدة و ان لم يقبلوها فليس بشيء ، و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال يعنى في الموهوبة ان قبلوها ( 1 ) فواحدة بائنة و ان لم يقبلوها فليس بشيء ، و قال عطاء ان قبولها فواحدة بائنة


1 - و في النسخة رقم 14 فواحدة باسقاط بائنة

/ 529