المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك

لا يقوله أحد ، و قد قال الله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ) و قال تعالى : ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) و بالله تعالى التوفيق 1872 مسألة و تزويج المريض الموقن بالموت أو الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز و يرثها و ترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات ، و كذلك للمريضة الموقنة و غير الموقنة ان تتزوج صحيحا أو مريضا و لها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين و لا فرق ، و قال مالك : يفسخ نكاح المريض قبل الدخول و بعد الدخول فان لم يدخل بها فلا شيء لها فان دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله بما استحل من فرجها و لا ميراث لها منه البتة قال : فان مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الا حداد و لا ميراث لها قال : فان صح من مرضه و قد كان دخل بها فارى أن يفارقها ، و قال مرة أخرى : ان صح من مرضه جاز النكاح قال : و كذلك لا يجوز للمريضة ان تتزوج و لا يرثها الذي يتزوجها دخل بها أو لم يدخل و لها الصداق عليه ان دخل بها قال : و من طلق إمرأته و هي حامل طلاقا بائنافلا يجوز لهما ان يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر و هذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله و ممن قال : لا يجوز نكاح المريض عطاء بن أبى رباح الا أنه قال : ان صح من مرضه جاز ذلك النكاح و يحيى بن سعيد الانصاري قال صداق التي تتزوج المريض في ثلثه و اختلف عن ربيعة فروى عنه ابن سمعان و هو ضعيف ان صداقها في ثلثه و لا ميراث لها قال ابن سمعان : و قضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهرى ، و روى عن ربيعة معمر و هو ثقة ان صداقها و ميراثها في ثلثه قال معمر : و هو قول ابن أبى ليلي قال أبو محمد : و هو قول الليث بن سعد . و عثمان البتى ، و راعى آخرون المضارة كما روينا من طريق أبى عبيدنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران قال سألت القاسم بن محمد . و سالم بن عبد الله عن تزويج المريض فقالا جميعا : ان لم يكن مضارا جاز تزويجه و ان كان مضارا لم يجز و لها نصف الصداق في ثلث ماله قالا فان خلا بها فلها الصداق من الثلث و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الاضرار على أهل الميراث و لا نرى أن ترثه ان فعل ذلك ضرارا قال معمر : و قال قتادة : ان كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته أو في قيام بأمره فانها ترثه ، و قال آخرون بمثل قولنا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام أعلم أن أموات في آخرها يوما لى فيهن ( م 4 ج 10 المحلى )

/ 529