المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك
لا يقوله أحد ، و قد قال الله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ) و قال تعالى : ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) و بالله تعالى التوفيق 1872 مسألة و تزويج المريض الموقن بالموت أو الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز و يرثها و ترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات ، و كذلك للمريضة الموقنة و غير الموقنة ان تتزوج صحيحا أو مريضا و لها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين و لا فرق ، و قال مالك : يفسخ نكاح المريض قبل الدخول و بعد الدخول فان لم يدخل بها فلا شيء لها فان دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله بما استحل من فرجها و لا ميراث لها منه البتة قال : فان مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الا حداد و لا ميراث لها قال : فان صح من مرضه و قد كان دخل بها فارى أن يفارقها ، و قال مرة أخرى : ان صح من مرضه جاز النكاح قال : و كذلك لا يجوز للمريضة ان تتزوج و لا يرثها الذي يتزوجها دخل بها أو لم يدخل و لها الصداق عليه ان دخل بها قال : و من طلق إمرأته و هي حامل طلاقا بائنافلا يجوز لهما ان يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر و هذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله و ممن قال : لا يجوز نكاح المريض عطاء بن أبى رباح الا أنه قال : ان صح من مرضه جاز ذلك النكاح و يحيى بن سعيد الانصاري قال صداق التي تتزوج المريض في ثلثه و اختلف عن ربيعة فروى عنه ابن سمعان و هو ضعيف ان صداقها في ثلثه و لا ميراث لها قال ابن سمعان : و قضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهرى ، و روى عن ربيعة معمر و هو ثقة ان صداقها و ميراثها في ثلثه قال معمر : و هو قول ابن أبى ليلي قال أبو محمد : و هو قول الليث بن سعد . و عثمان البتى ، و راعى آخرون المضارة كما روينا من طريق أبى عبيدنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران قال سألت القاسم بن محمد . و سالم بن عبد الله عن تزويج المريض فقالا جميعا : ان لم يكن مضارا جاز تزويجه و ان كان مضارا لم يجز و لها نصف الصداق في ثلث ماله قالا فان خلا بها فلها الصداق من الثلث و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الاضرار على أهل الميراث و لا نرى أن ترثه ان فعل ذلك ضرارا قال معمر : و قال قتادة : ان كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته أو في قيام بأمره فانها ترثه ، و قال آخرون بمثل قولنا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام أعلم أن أموات في آخرها يوما لى فيهن ( م 4 ج 10 المحلى )