1972 لايكون طلاقا بائنا أبدا الا في موضعين لاثالث لهما أحد هما طلاق غير الموطوءة والثانى طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلك
1971 من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا وبرهان ذلك
ان يؤخر إيقاعه إلى أجل ( 1 ) و الذين أوقعوه عند الاجل لم يجيزوا إيقاعه حين نطق به و قالوا : هذا قول صاحب ( 2 ) لا يعرف له من الصحابة مخالف فقلنا : هذا من رواية أبى العطوف الجراح بن المنهال الجزري و هو كذاب مشهور بوضع الحديث فبطل هذا القول ايضا و الحمد لله رب العالمين 1971 مسألة : و من جعل إلى إمرأته ان تطلق نفسها لم يلزمه ذلك و لا تكون طالقا طلقت نفسها أو لم تطلق لما ذكرنا قبل من ان الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساء 1972 مسألة : و لا يكون طلاقا بائنا ( 3 ) ابدا الا في موضعين لا ثالث لهما ، أحدهما طلاق الموطوءة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و الثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة لقوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و اما ما عدا هذين فلا أصلا لقوله تعالى : ( و بيوتهن احق بردهن في ذلك ) و لقوله تعالى : ( فامسكوهن بمعروف أو فاروقوهن بمعروف ) و قال تعالى فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) فجعل إلى الزوج في العدة ان يراجعها أو يترك ، و ممن قال بذلك الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما ، الا ان الشافعي رأى الخلع طلاقا بائنا ، و ليس عندنا كذلك و سنتكلم فيه في بابه ان شاء الله تعالى ، فممن قال لامرأته أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليك بل تملكين بها نفسك ، فان الناس اختلفوا في ذلك ، فقال أبو حنيفة . و الشافعي . و أصحابهما . و ابن وهب صاحب مالك : هى طلقة يملك فيها زوجها رجعتها ، و قوله بخلاف ذلك لغو ، و قالت طائفة هى ثلاث ، و هو قول ابن الماجشون صاحب مالك ، و قالت طائفة هى كما قال . و هو قول ابن القاسم صاحب مالك ، و الذى نقول به انه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا لانه لم يطلق كما أمره الله عز وجل . و لا طلاق الا كما أمر الله تعالى ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و الطلاق الرجعي هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضى عدتها فتملك امرها فلا يراجعها الا بولي و رضاها و صداق و بين ان يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته أحبت أم كرهت بلا ولي و لا صداق لكن باشهاد فقط . و لو مات أحدهما قبل تمام العدة و قبل المراجعة ورثه الباقى1 - في النسخة رقم 16 " إلى الاجل " ( 2 ) في النسخة رقم 16 و هو قول الصاحب 3 - في النسخة رقم 14 ( و لا تكون طالقا بائنا )