1999 عدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد وكذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم
( و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله و اليوم الآخر ) قال أبو محمد : و ليس في هذه الآية دليل على وجوب تصديقها و لا ندري من أين وقع لهم ان هذه الآية توجب تصديقها ؟ و قد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال : لا يحل لها ان تقول انا حبلى و ليست حبلى و لا لست حبلى و هي حبلى و لا أنا حائض و ليست حائضا و لا لست حائضا و هي حائض و عن عطاء قال : الولد لا تكتمه و لا أدري لعل الحيضة معه قال أبو محمد : المدعية انها قد أتمت عدتها لم تكتم شيئا خلقه الله تعالى في رحمها انما ادعت انه تعالى قد خلق حيضها و هي اما كاذبة و اما صادقة فلا مدخل لها فيما في الآية من تحريم كتمان ما خلق الله في رحمها و ليس في ان ذلك لا يحل لها ما يسقط حق الزوج الذي أوجبه الله تعالى له في الرجعة قال أبو محمد : و لو ادعت انها حامل و أنكر الزوج ذلك عرض عليها من القوابل من لا يشك في عدالتهن أربع و لا بد فان شهدن بحملها قضى بما يوجبه الحمل و ان شهدن بان لا حمل بها بطلت دعواها فلو شهدن بحلمها ثم صح انهن كذبن أو أو همن قضى عليها برد ما أخذت من الزوج من نفقة و كسوة و بالله تعالى التوفيق 1999 مسألة : وعدة الوفاة و الاحداد فيها يلزم الصغيرة و لو في المهد ، و كذلك المجنونة و هو قول مالك . و الشافعي ، و قال أبو حنيفة : عليها العدة و لا احداد عليها قال : لانها مخاطبة قال أبو محمد : ان كان ذلك عنده حجة مسقطة للاحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة لان الله تعالى يقول : ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) . و الصغيرة مخاطبة و كذلك المجنونة و لا تتربص بنفسها ، و أما نحن فحجتنا في ذلك ما رويناه من طريق البخارى نا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابى سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول : قالت إمرأة : يا رسول الله ان إبنتي توفى عنها زوجها . و قد اشتكت عينها أ فنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا لا انما هى أربعة أشهر و عشر ، و ذكرت الخبر فلم يخص عليه الصلاة و السلام كبيرة من صغيرة و لا عاقلة من مجنونة و لا خاطبها بل خاطب غيرها فيها ، فهذا عموم زائد على ما في القرآن ، فان ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت أربعة اهلة و عشر ليل من الهلال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر فقد تمت عدتها و حلت للازواج لانه تعالى قال و عشرا