1940 من باع عبده وله زوجة فهى زوجته كما كانت ومن باع امته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1940 من باع عبده وله زوجة فهى زوجته كما كانت ومن باع امته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم

أصلا نواه أو لم ينوه و هو قول أبى ثور . و أبى سليمان . و أصحابنا قال أبو محمد : اما قول ابى حنيفة فآبدة من أوابد الدهر و تفريق ما سمع بأسخف منه كل ذلك بلا دليل يعقل و لا قياس يضبط و لا رأى له وجه و لا نعلمه عن أحد قبله لا سيما إذا اضيف هذا القول إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير و التمليك و تلك التفاريق السخيفه ، و أما قول مالك بين المدخول بها و غير المدخول بها في التفريق فما يعلم عن أحد قبله و ما ندرى من اين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثلاثا ، و قالوا المدخول بها لا يحرمها الا الثلاث فقلنا : و قد يحرمها عندكم الواحدة البائنة فان قالوا يتزوجها إذا شاء و شاءت و في الثلاث يتزوجها بعد زوج و كذلك المدخول بها يتزوجها في البائنة ان شاء و شاءت وهلا حرمتموها في الابد كما فعلتم بالمدخول بها في عدتها قال أبو محمد : و سائر الاقوال لا نعلم لشيء منها برهانا لا قرآنا و لا سنة و لا حجة في سواهما و ما كان هكذا فلا يجوز القول به ، و من الباطل أن يهب حرة أو أمة غيره فهبته فاسدة و الفاسد لا حكم له الا بإبطاله و التوبة إلى الله عز و جل منه فصح الذي قلنا و بالله تعالى نتأيد 1940 مسألة : و من باع عبده و له زوجة فهي زوجته كما كانت و من باع أمته و لها زوج فهي زوجته كما كانت و قد اختلف الناس في ذلك كما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سئل إبراهيم النخعي عن الامة تباع و لها زوج فقال كان عبد الله بن مسعود يقول بيعها طلاقها و يتلو هذه الآية ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) نا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد البصير نا قاسم ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى . عن حماد بن ابى سليمان . عن إبراهيم النخعي . عن ابن مسعود أنه قال في قول الله تعالى : ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) ذوات الازواج من المسلمين و المشركين لا و من طريق وكيع . عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن ابى ابن كعب قال بيعها اطلاقها انا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا احمد ابن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا سليمان التيمى . عن أبى مجلز . عن أنس بن مالك قال : بيع الامة طلاقها قال انس : ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) قال ذوات البعول و من طريق عبد الرزاق . عن معمر . عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال : بيعها

/ 529