* ( العدد ) * 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة والدليل على ذلك
العدد 1988 - مسألة - : العدد ثلاث أما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر و أما من وفاة سواء وطئها أو لم يطأها و أما المعتقة إذا اختارت نفسها و فراق زوجها فان هذه خاصة دون سائر وجوه الفسخ عدتها عدة المطلقة سواء سواء ، و أما سائر وجوه الفسخ و التى لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن و لهن أن ينكحن ساعة الفسخ و ساعة الطلاق برهان ذلك ان عدة الطلاق و الوفاة مذكورة في القرآن و كذلك سقوط المسقوطة العدة عن التي طلقت و لم يطأها المطلق في ذلك النكاح ، و أما المعتقة تختار فسخ نكاحها فكما روينا من طريق أبى داود ناعثمان بن أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا اسود اسمه مغيث فخيرها يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمرها أن تعتد قال أبو محمد : فلو كانت عدة المذكورة في القرآن لبينها رسول الله صلى الله عليه و آله بلا شك و انما قلنا : انها عدة الطلاق لانها عدة من حى لا من ميت فصح اذ أمرها عليه . الصلاة و السلام بان تعتد من فراقها له و هو حى انها العدة من مفارقة الحى بلا شك ، و أما سائر وجوه الفسخ سواء كانت من نكاح صحيح أو من عقد فاسد فلا عدة في شيء من ذلك لانه لم يوجب ذلك قرآن و لا سنة و لا حجة فيما سواهما و لا يكون طلاق الا في نكاح صحيح و كذلك لا عدة من وفاة من ليس عقد زواجه صحيحا لان الله تعالى لم يوجب عدة طلاق له أو وفاة الا من زوج و من عقده فاسد ليس زوجا فلا طلاق له و اذ لا طلاق له فلا عدة من فراقه و اذ ليس زوجا فلا عدة من وفاته ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فان قالوا : قسنا كل فسخ على المعتقة تختار فراق زوجها قلنا : القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لان جميع وجوه الفسخ لا خيار فيه للمنفسخ نكاحها الا المعتقة فقد أجمعوا بلا خلاف على مفارقة حكمها لحكم سائر المنفسخ نكاحهن و العدة الواجبة انما هى حكم أمر الله تعالى به ليس شيء منها لاستبراء الرحم برهان ذلك ان المخالفين لنا في هذا لا يخالفوننا في ان العدة على الصغيرة الموطؤة التي لا تحمل و العجوز الكبيرة التي لا تحمل في الطلاق و الوفاة و لو خالفونا في الطلاق في الصغيرة لكان قول الله تعالى ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) حاكما بصحة قولنا و بطلان قولهم ، و معنى قوله تعالى ( ان ارتبتم ) انما هو ان ارتبتم كيف يكون حكمها