2012 من استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به وتفصيل ذلك وسرد أقوال أرباب المذاهب في ذلك وإيراد حججهم
المواضعة في البكر و لم ير مع هذا كله ان المواضعة تبري من الحمل و هذه أقوال لا تعرف عن أحد قبله و هي مع ذلك في غاية المناقضة و الفساد ( 1 ) ، و أول ذلك إيجابه فرضا شرط المواضعة و هو شرط ليس في كتاب الله عز و جل و أبطل شرط نقد الثمن و هو حق للبائع مأمور في القرآن بإيفائه إياه اذ يقول الله تعالى ( و لا تبخسوا الناس أشيائهم ) و قوله تعالى : ( الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) و ثانيها فرقه بتفريقه في ذلك بين العالية و الوخش و هذا عجب جدا أ تراهم يجهلون ان الوخش يحمل كما تحمل العالية و لا فرق ، و ثالثها إيجابه النفقة على البائع و هذا أكل مال بالباطل و لا يخلو ان يكون صح بينهما بيع أو لم يصح فان كان صح بينهما بيع فأن شيء يوجب النفقة على البائع على أمة غيره و ان كان لم يصح بينهما بيع فلاي معنى أوجب المواضعة ، فان قالوا : ربما ظهر بها حمل فبطل البيع قلنا : هذا لا يؤمن عندكم بعد الحيضة في المواضعة فاوجبوا في ذلك نفقتها على البائع و الا فقد ظهر فساد قولكم يقينا ، و كذلك لا يؤمن ظهور عيب يوجب الرد و لا فرق ، و رابعها إيجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع فيلزمه فيها ما ألزمناه في إيجابه النفقة على البائع سواء سواء ، و روينا من طريق حماد بن سلمة ارنا على بن يزيد عن أيوب بن عبد الله اللخمى عن ابن عمر قال : وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها ابريق فضه قال ابن عمر : فما ملكت نفسى ان جعلت أقبلها و الناس ينظرون فقد أجاز التلذذ بل الاستبراء و بالله تعالى التوفيق 2012 مسألة و من استلحق ولد خادم له باعها و لم يكن عرف قبل ذلك ببينة انه وطئها أو بإقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق و لم يلحق به سواء باعها حاملا أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها أو باعها دون ولدها أو باع ولدها دونها كل ذلك سواء فلو صح ببينة عدل انه وطئها قبل بيعه لها أو بأنه أقر قبل ان يبيعها بوطئه لها فان ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها بلا شك فسخ البيع بكل حال وردت اليه أم الولد و لحق به ولدها أحب أم كره أقر به أو لم يقر ، و كل أمة لانسان صح انه وطئها ببينة أو بإقرار منه فانه يلحق به ما ولدت أحب أم كره و لا ينتفع بان يدعى استبراء أو بدعواه العزل ، و بالله تعالى التوفيق . برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و آله : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " و لا شك في ان الامة قد صح ملكها أو ملك ولدها أو ملكهما للمشتري فقد منع الله عز و جل من قبول1 - في النسخة رقم 14 في غاية السقاطة و الفساد