2022 ان قتل المسلم أو الذمى البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهى عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بدان قدر عليها ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2022 ان قتل المسلم أو الذمى البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهى عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بدان قدر عليها ودليل ذلك

ابن نجيد حدثني ابى عن أبيه عن عمران بن الحصين قال :

" ان رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلته فاخرجوا عقله " فان يعقوب و أباه وجده مجهولون ( و أما أدبه و سجنه ) فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله المنع من أن يجلد أحد في حد أكثر من عشر جلدات ، و لقوله صلى الله عليه و سلم :

" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " و قتل الذمي بغير حق منكر فواجب تغييره باليد و قال تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فسجن القاتل منع له من الظلم و تعاون على البر و التقوى و إطلاقه عون له على الاثم و العدوان و بالله تعالى التوفيق 2022 مسألة و ان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل و هي عشيرته و قبيلته و على القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنه و لا بد فان لم يقدر عليها لفقره فعليه صيام شهرين متتابعين لا يحول بينهما شهر رمضان و لا بيوم فطر و لا بيوم أضحى و لا بمرض و لا بأيام حيض ان كانت إمرأة و ذلك واجب على الذمي الا أنه لا يقدر في حاله تلك على عتق رقبة مؤمنة و لا على صيام حتى يسلم فان اسلم يوما ما لزمه العتق أو الصيام فان لم يسلم حتى مات لقى الله عز و جل و ذلك زائد في اثمه و عذابه و لا يصوم عنه وليه ، هذا كله نص القرآن الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ و اما كون الدية على عشيرته فلما روينا من طريق احمد بن شعيب أنا قنيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابى هريرة " قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين إمرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بان ميراثها لبنيها و زوجها و ان العقل على عصبتها " قال أبو محمد رضى الله عنه : و قال الحنيفيون . و المالكيون : العقل على أهل الديوان و ادعوا ان عمر قضى بذلك و ذلك لا يصح و لو صح لما كانت فيه حجة لانه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و يعيذ الله تعالى عمر من ان يكون يحيل حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و يحدث حكما آخر بغير وحي من الله تعالى و هذا عظيم جدا قال أبو محمد رضى الله عنه : فمن لم يكن له من المسلمين خاصة عصبة فمن سهم الغارمين أو من كل مال موقوف لجميع مصالح المسلمين لقول الله عز و جل : ( المؤمنون

/ 529