1942 بيان مايقع به فسخ النكاح بعد صحته وهى ثمانية أوجه وسردها مفصلة
قال أبو محمد : فاذ لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبة و لا إيجاب عدة ممن لم يصح موته و لا أن يطلق أحد عن غيره و بالله تعالى التوفيق ، و من العجب قول مالك ان جاء الزوج قبل أن تتزوج فهو أولى بها و هي إمرأته كما كانت فيقال لمن قلده و من أين قلت هذا و أنت قد قطعت عصمته منها و أبحت لها ان تنكح من شاءت و كيف تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه من أجل تأخيرها نكاحا قد أبحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه ؟ هذا مع أنه قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك فاعجبوا لهذا الاختيار ثم يقال لهم : و من أين قلتم في أحد قوليه أنه ان جاء الزوج و هي قد تزوجت فلا سبيل له إليها من أجل عقد قد كان لها مباحا اذ رددتها اليه بكل حال فقولوا لنا أى شيء أحدثه عقدها النكاح من تحريمها على زوجها ممن لم تحدثه اباحتك لها ذلك العقد فأجزت عقدها ثم قوله الثاني من أنه ان جاء الزوج و قد تزوجت الا أنه لم يدخل بها فهي زوجة الاول و ان جاء بعد دخول الثاني بها فلا سبيل له عليها فقولوا لنا هل دخل الزوج الثاني على زوجته أو على أجنبية فان قالوا على زوجته قلنا فمن أين ابحتم فرج زوجته التي أحللتم له الدخول بها لانسان قد فسختم نكاحه منها و حرمتموها عليه و عقد تم نكاحها مع غيره و ان قالوا بل دخل على زوجته و من أين استحللتم ان تبيحوا له وطء زوجته فلاح يقينا انها أقوال فاسدة متخاذلة خطأ لا شك فيها ، و قد قال بعضهم انما فعلنا ذلك بما روى عن عمر ذلك في اى كنف فقلنا هذا تمويه آخر وهلا فعل عمر ذلك في أى كنف الا إذا طلق إمرأته و أعلمها بالطلاق ثم راجعها و لم يعلمها بالرجعة فمن الذي ادخل هذه القضيه في تلك مع أن هذين القولين جميعا لا يحفظان عن احد من أهل العلم انه قاله قبل مالك و لا يجدونه أبدا فاعجبوا لفحش هذا التقليد اذ قلدوا قولا لا يعرف أحد قاله قبل مالك خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع رأوا في تلك القصة التي أوهموا فيها انهم يحتجون ببعض الصحابة رضى الله عنهم و بالله تعالى التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم و بالله توفيقي و اليه متابى 1942 مسألة : ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته و هي ثمانية أوجه فقط أحدها أن تصير حريمة ( 1 ) برضاع و قد ذكرنا ذلك ، و الثاني أن يطأها أبوه أو جده بجهالة أو بقصد إلى الزنا و قد ذكرنا ذلك ، و الثالث أن يتم التعانة و التعانها ، و الرابع أن تكون أمة فتعتق فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه ،
1 - في النسخة رقم 14 حريمته