بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لاوذكر مذاهبهم
و من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر " أنه طلق إمرأته و هي حائض تطليقة واحدة فامره رسول الله صلى الله عليه و آله أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضه أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء ، قال ابن عمر : أ انت طلقت إمرأتك مرة أو مرتين . فان رسول الله صلى الله عليه و آله أمرك بذلك و ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك و عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق إمرأتك قال أبو محمد : قد يمكن أن ابن عمر أراد بالمعصية من طلقها كذلك دون الثلاث ، و أما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة أ هو بدعة ام لا ؟ فزعم قوم أنها بدعة ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم لا يقع البتة لان البدعة مردودة ، و قالت طائفة منهم : بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بان يكون حكم الطلاق كذلك ، و قالت طائفة : بل تقع كما هو و يؤدب المطلق كذلك ، و قالت طائفة : ليست بدعة و لكنها سنة لا كراهة فيها و احتج من قال انها تبطل بقول الله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) الآيات و بقوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ) إلى قوله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ) و بقوله تعالى ( و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) قالوا : فلا يكون طلاقا الا ما كان بهذه الصفة ، قالوا و معنى قول الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) أى مرة بعد مرة كما تقول سير به فرسخان ، و ذكروا ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب انا سليمان بن داود أنا ابن وهب أنا مخرمة - هو ابن بكير بن الاشج - عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال : " أخبر رسول الله صلى الله عليه و آله عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : أ يلعب بكتاب الله و انا بين أظهركم فقال رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله " قال أحمد بن شعيب : لا أعلم أحدا رواه مخرمة قال أبو محمد : أما قولهم البدعة مردودة فصدقوا و لو كانت بدعة لوجب أن ترد و تبطل ، و أما الآيات فانما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط تم نسألهم عمن طلق مرة ثم راجع ثم مرة ثم راجع ثانية ثم ثالثة اببدعة أتى فمن قولهم لا بل بسنة فنسألهم أ تحكمون له بما في الآيات المذكورات فمن قولهم لا بلا خلاف فصح ان المقصود في الآيات المذكورات من أراد ان يطلق طلاقا رجعيا فبطل احتجاجهم بها في حكم من طلق ثلاثا ، و أما قولهم معنى قوله : ( الطلاق مرتان ) ان معناه مرة بعد