2085 حكم الولى يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل
أجل موته فهو كمال مولى له مات أثر موته فوجب للورثة من أجل الميت و لم يجب قط للميت و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فلو عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية الخطا قبل موت المقتول أو عفوا كلهم عن القود قبل موت المقتول فهو كله باطل و ذلك لانه لم يجب لهم بعد شيء من ذلك و انما يجب لم بموته فاذ ذلك كذلك فعقوهم لا شئ و لا يلزمهم والدية واجبة لهم أو العافي بعد موت المقتول و كذلك القود واجب لهم أيضا و هذا قول أبى حنيفة و أصحابه و ما نراه الا قول المالكيين و الشافعيين أيضا ، فمن عجائب الدنيا أن يسقطوا عفو الورثة قبل أن يجب لهم القود أو الدية و هم أهل ذلك و مستحقوه بلا خلاف ثم يجيزون عفو المقتول في شيء لم يجب له قط في حياته و هي الدية و القود و لا يجب له أيضا بعد وفاته فهذا مقدار نظرهم و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و أما من جنى عليه جرح أو قطع أو كسر فعفا عنه فقط أو عنه و عما يحدث عنه فعفوه عما يحدث منه باطل كما قدمنا لانه لم يجب له بعد ، أما عفوه عما جنى عليه فهو جائز و هو له لازم و ذلك لانه قد وجب له القود في الكسر أو ألمفاداة في الجراحة فان عفا فانما عفا عن حقه الذي وجب له بعد فان مات من ذلك أو حدث عنه بطلان عضو آخر فله القود في العضو الآخر لانه الآن وجب له و لاوليائه القتل بالسيف خاصة لا بمثل ما جنى على مقتولهم لان تلك الجنايات كان له القود فيها فعفا عنها فسقطت و بقى قتل النفس فقط و لا عفو له فيه فهو للورثة فلهم قتله و اذ لهم قتله و بطل أن يقتص منه بمثل ما جنى عليه فلا خلاف في ان الجناية لم يقد منها فانما القتل بالسيف فقط ، و هكذا لو استقاد المجني عليه مما جنى عليه الجاني ثم مات الجني عليه فان الجاني يقتل بالسيف فقط لانه قد استقيد منه في الجناية فلا يعتدى عليه بأخرى قال على : و لو أن جانيا جنى على إنسان جناية قد يعاش منها أو لا سبيل إلى العيش منها فقام ولي هذا المجني عليه فقتل الجاني قبل موت المجني عليه فلاولياء الجاني المقتول قتل قاتل وليهم ثم ان مات المجني عليه فلا شيء في ذلك لان كل جناية لم يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شيء فيها لان القود قد بطل بموته و قد صار المال في حياة المجني عليه لغير الجاني و هم الورثة فهو مال من مالهم و لا حق له عندهم و لا مال للجاني أصلا فجنايته باطل ، قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) و بالله تعالى التوفيق 2082 مسألة و الولي بعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل قال على :