2102 إقالة ذى الهيئة عثرته
قال أبو محمد : فهذا حكم صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف رضى الله عنه الا في الصائد خاصة لا فيما سواه كما روينا عن عقبة بن عامر قال : قتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب فقوم بثمانمائة درهم فالزمه عثمان تلك القيمة قال أبو محمد : و بقى كلب الغنم . و كلب الزرع و كلب الدار لا نعرف مخالفا في شيء منه ( 1 ) لعبد الله بن عمرو بن العاص و هم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة و لا سيما مثل هذا و هم قد خالفوا ههنا عبد الله بن عمرو كما ترى بلا مؤونة ، و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و ليس في الكلب إلا كلب مثله قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) إلا أن يكون اسود ذا نقطتين فلا شيء فيه أصلا ، و قد أحسن من قتله و كذلك ان كان كلبا لا يغنى زرعا و لا ضرعا و لا صيدا فلا شيء فيه أصلا لان هذين ينهى عن اتخاذهما جملة ، و بالله تعالى التوفيق 2099 - مسألة - اقالة ذي الهيئة عثرته قال على : نا يوسف بن عبد الله النمرى نا يوسف بن أحمد نا العقيلي نا الحسن بن على نا سعيد بن أبى مريم نا العطاف في عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم " نا أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد ابن على الكسائي النحوي نا أحمد بن إبراهيم بن محمد السري نا اسماعيل بن محمد بن قيراط نا سليمان بن عبد الرحمن نا عثمان نا عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم " قال على عن العقيلي : لا يصح في هذا شيء ، و العطاف ضعيف و عبد الرحمن بن محمد مجهول ضعيف ، و كذلك الاسناد الآخر أيضا ضعيف قال على : و ليس فيه إسقاط حد و لا قصاص ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " المؤمنون تتكافؤ دماؤهم " و قال الله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ) فإذا كانوا اخوة فهم نظراء في الحكم كله ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " انما هم كذلك بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد و الذى نفسى بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها أو كما قال عليه الصلاة و السلام " مما قد ذكرناه باسناده فيما خلا و بالله تعالى التوفيق1 - في النسخة رقم 14 لا مخالف له يعرف في شيء منه