بينة في شيء مما ذكرنا انه أراد غيره مما أبيح له فهو خطا لا شئ فيه ( الجراح و أقسامها ) 2068 - مسألة - قال أبو محمد : أولها الحارضة . ثم الدامية ثم الدامعة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق و هي أيضا الملطا ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة و هي الآمة أيضا و فى الجوف وحده الجائفة و هي التي نفذت إلى الجوف ، والحارضة التي تشق الجلد شقا خفيفا يقال : حرض القصار الثواب إذا شقه شقا لطيفا ، والد امة هى التي ظهر فيها شيء من دم و لم يسل ، و الدامعة هى التي سأل منها شيء من دم كالدمع ، و الباضعة هى التي شقت الجلد و وصلت إلى اللحم ، و المتلاحمة هى التي شقت الجلد و شرعت في اللحم ، و السمحاق هى الملطا و هي التي قطعت الجلد و اللحم كله و وصلت إلى القشره الرقيقة التي على العظم ، و الموضحة التي شقت الجلد اللحم و تلك القشرة و أوضحت عن العظم ، و الهاشمة التي قطعت الجلد و اللحم و القشرة و أثرت في العظم فهشمت فيه ، و المنقلة و هي المنقولة أيضا التي فعلت ذلك كله و كسرت العظم فصار يخرج منها العظام ، و المأمومة التي نفذت ذلك كله و شقت العظم كله فبلغت أم الدماغ ، هذا الكلام كله هكذا حدثناه احمد بن محمد بن الجسور قال نا محمد بن عيسى بن رفاعة قال نا على بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن الاصمعى و غيره فذكر كما ذكرنا قال أبو محمد : فقال بعض السلف : كما قدمنا لا قصاص في العمد في شيء منها إلا في الموضحة وحدها و ادعوا أن المماثلة في ذلك متعذرة ، و قال آخرون : بل القصاص في كلها و المماثلة ممكنة كما أمر الله تعالى و قد ذكرنا بطلان قول من منع من القصاص فيها برأيه قبل فأغنى عن إعادته ، يكفى من ذلك عموم قول الله تعالى : ( و الجروح قصاص ) برفع الحاء ، و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و ما كان ربك نسيا ، فلو علم الله تعالى ان شيئا من ذلك لا تكمن فيه مماثلة لما أجعل لنا أمره بالقصاص في الجروح حملة و لم يخص شيئا فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة الصادقة و نقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى أن ربنا عز و جل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا كما أخبر تعالى عن كتابه انه أنزله تبيانا لكل شيء فاذ لم يفعل ذلك فنحن نقسم بالله تعالى قسما برأ انه تعالى ما أراد قط تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص منه إلا في الاعتداء به و بالله تعالى التوفيق 2069 - مسألة - من قتل عمدا فعفى عنه . و أخذ منه الدية أو المفاداة