2072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذمنه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لاتجده في غير هذا الكتاب - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذمنه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لاتجده في غير هذا الكتاب

* ( الجراح وأقسامها ) * 2071 تفسير أقسام الجراح وبيانها مفصلة

بينة في شيء مما ذكرنا انه أراد غيره مما أبيح له فهو خطا لا شئ فيه ( الجراح و أقسامها ) 2068 - مسألة - قال أبو محمد : أولها الحارضة . ثم الدامية ثم الدامعة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق و هي أيضا الملطا ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة و هي الآمة أيضا و فى الجوف وحده الجائفة و هي التي نفذت إلى الجوف ، والحارضة التي تشق الجلد شقا خفيفا يقال : حرض القصار الثواب إذا شقه شقا لطيفا ، والد امة هى التي ظهر فيها شيء من دم و لم يسل ، و الدامعة هى التي سأل منها شيء من دم كالدمع ، و الباضعة هى التي شقت الجلد و وصلت إلى اللحم ، و المتلاحمة هى التي شقت الجلد و شرعت في اللحم ، و السمحاق هى الملطا و هي التي قطعت الجلد و اللحم كله و وصلت إلى القشره الرقيقة التي على العظم ، و الموضحة التي شقت الجلد اللحم و تلك القشرة و أوضحت عن العظم ، و الهاشمة التي قطعت الجلد و اللحم و القشرة و أثرت في العظم فهشمت فيه ، و المنقلة و هي المنقولة أيضا التي فعلت ذلك كله و كسرت العظم فصار يخرج منها العظام ، و المأمومة التي نفذت ذلك كله و شقت العظم كله فبلغت أم الدماغ ، هذا الكلام كله هكذا حدثناه احمد بن محمد بن الجسور قال نا محمد بن عيسى بن رفاعة قال نا على بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن الاصمعى و غيره فذكر كما ذكرنا قال أبو محمد : فقال بعض السلف : كما قدمنا لا قصاص في العمد في شيء منها إلا في الموضحة وحدها و ادعوا أن المماثلة في ذلك متعذرة ، و قال آخرون : بل القصاص في كلها و المماثلة ممكنة كما أمر الله تعالى و قد ذكرنا بطلان قول من منع من القصاص فيها برأيه قبل فأغنى عن إعادته ، يكفى من ذلك عموم قول الله تعالى : ( و الجروح قصاص ) برفع الحاء ، و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و ما كان ربك نسيا ، فلو علم الله تعالى ان شيئا من ذلك لا تكمن فيه مماثلة لما أجعل لنا أمره بالقصاص في الجروح حملة و لم يخص شيئا فنحن نشهد بشهادة الله تعالى التامة الصادقة و نقطع قطع الموقن المصدق بكلام ربه تعالى أن ربنا عز و جل لو أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبينها لنا كما أخبر تعالى عن كتابه انه أنزله تبيانا لكل شيء فاذ لم يفعل ذلك فنحن نقسم بالله تعالى قسما برأ انه تعالى ما أراد قط تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص منه إلا في الاعتداء به و بالله تعالى التوفيق 2069 - مسألة - من قتل عمدا فعفى عنه . و أخذ منه الدية أو المفاداة





/ 529