بيان مذاهب فقهاء الامصار في شبه العمد - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان مذاهب فقهاء الامصار في شبه العمد

عن طاوس العمد السلاح ، و صح عن ابنه عبد الله بن طاوس من تعمد فضخ رأس آخر بحجر هذا عمد ، و روينا عن سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق عن ابى بكر بن عبيد الله عن عمرو بن سليم مولاهم عن المسيب قال العمد الحديدة و لو بابرة فما فوقها من السلاح ، و روينا عن مسروق من طريق لا خير فيها ليس العمد إلا بحديدة ، و صح عن عمر بن عبد العزيز من دمغ آخر بحجر أقيد منه فان رماه بالحجر فلا قود ، و صح عن قتادة شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة و الحجر العظيم ، و الخطأ أن يرمى إنسان فيصيب غيره أو يرمى شيئا فيخطئ به و صح عن الحسن البصري لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة ، و فى الخطأ شبه العمد دية مغلظة ، و صح عن حماد ابن أبى سليمان من خنق آخر حتى يموت فهو خطأ ، و من ضرب آخر بعصا فأعاد عليه الضرب بها فمات فعليه القود ، روى كل ذلك عنه شعبة ، و الذى وعدنا أن نذكره عن إبراهيم . و الشعبى فروينا عن الشعيب من طريق لا تصح من خنق آخر فلم يقلع عنه حتى يموت أقيد منه فلو رفع عنه ثم مات فدية مغلظة و روى عنه إذا أعاد عليه الضرب بالحجر و العاص فهو قود ، و صح عن إبراهيم إذا خنقة حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت أقيد به فان تعمد ضربه بحجر ففيه القود قال أبو محمد رضى الله عنه : و هذا قولنا و أما فقهاء الامصار فان ابن شبرمة قال : الدية في شبه العمد في مال الجاني فان لم يف ماله بها فعلى العاقلة و قال الاوزاعى : كذلك و فسر شبه العمد انه ان يضرب آخر بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت قال فان ثنى عليه فمات مكانه فهو قود ، و قال الحسن بن حى مثل ذلك الا انه قال : ان ثنى عليه فلم يمت مكانه فهو شبه الحمد ، والدية في ذلك على العاقلة ، و قال سفيان الثورى : العمد ما كان بسلاح و فيه القود في النفس فيما دونها و شبه العمد هو ان يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت أو يحد عودا أو عظما فيجرح به بطن آخر فهذا لا قود فيه و ليس فيما دون النفس عنده شبه عمد ، و قال أبو حنيفة : لا قود الا فيما قتل بحديدة بقطع أو بليطة قصب أو أحرقه في النار حتى مات ، و لو خنقه حتى يموت فلا قود في ذلك الا ان يخنق الناس مرارا فيقاد منه فلو شدخ رأسه عمدا بحجر عظيم حتى يموت أو غرقه في ماء بعيد القعر في نهر أو بحر أو بئر أو بركة حتى مات أو ضربه بخشبة ضخمة ابدا حتى مات أو فتح فمه كرها و رمى في حلقه سما قاتلا فمات فلا قود عليه في شيء من ذلك و انما فيه الدية كدية العمد كما روينا عن ابن مسعود . و أبى الزناد

/ 529