بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و" من أخيه " في آية ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوس - شرح المحلی جلد 10
بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و" من أخيه " في آية ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوس
من طريق البخارى ناقتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز و جل : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) قال : كان في بني إسرائيل القدوم لم تكن فيهم الدية قال فالعفو ان يقبل الدية في العمد يطلب بمعروف و يودى بإحسان و من طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الآية المذكورة هو العمد يرضى أهله بالدية اتباع من الطالب بالمعروف و أداء اليه من المطلوب بإحسان ، و صح أيضا عن مجاهد و الشعبى . و عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قاضى صنعاء قال : كتب عمر ابن عبد العزيز في إمرأة قتلت رجلا ان احب الاولياء ان يعفوا عفوا و ان أحبوا ان يقتلوا قتلوا و ان أحبوا ان يأخذوا الدية أخذوها و أعطوا إمرأته ميراثها من الدية و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجبر القاتل على إعطاء الدية فان اتفقوا على ثلاث ديات فهو جائز انما اشتروا به صاحبهم و هو قول سعيد بن المسيب . و محمد ابن سيرين . و الاوزاعى . و الشافعي . و أبى ثور . و أحمد بن حنبل . و إسحاق ، و أبى سليمان . و أصحابهم . و جمهور أصحاب الحديث قال أبو محمد رضى الله عنه : فنظرنا فيما احتج به أهل هذا القول فوجدنا قول الله عز و جل : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) فالضمير في قول تعالى له و فى من أخيه راجع إلى القاتل لا يجوز ذلك لانه هو الذي عفى له من ذنبه في قتل أخيه المسلم و ما روينا من طريق البخارى نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين نا شيبان عن يحيى - هو ابن أبى كثير - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة فذكر حديثا و فيه " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : و من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما يودى و إما ان يقاد " و من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبى ذئب نا سعيد بن أبى سعيد المقبري قال : سمعت أبا شريح الكعبي يقول في خبر " فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين ان يأخذوا العقل و بين ان يقتلوا " فهذا نص جلى لا يحتمل تأويلا بان الخيار في الدية أو القود إلى ولي المقتول لا إلى القاتل ، و قد وافقونا على انه ان عفى واحد من الاولياء فاكثر ان الدية واجبة للباقين احب القاتل ام كره و كذلك عندهم إذا بطل القود بأى وجه بطل كالأَب قتل ابنه أو نحو ذلك فاى فرق بين امتناع القود بهذا و بين امتناعه بعفو الولى ، قالوا : و لا يصح خلاف ابن عباس في ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ثم نظرنا فيما يشغب به أهل القول الذي ذكرنا أولا فوجدناهم يحتجون بما روينا من طريق ( م 46 - ج 10 المحلى )