المسألة 1890 العبد والحر في الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والامة المسلمة أو الذمية وبرهان ذلك
نعلم في اى دين الله تعالى وجد هذا و اعلموا أن قول مالك لم يقله أحد قبله و لا قاله أحد غيره الا من ابتلى بتقليده . ثم أن قوله الذي اتبعه عليه الشافعي من أن يطلق عليه غيره لم يحفظ قط عن أحد قبل مالك و هو قول مخالف للقرآن و للسنن كلها و للقياس و المعقول ، أما القرآن فان الله عز و جل يقول : ( و ان عزموا الطلاق ) فجعل عزيمة الطلاق إلى الزوج المولى لا إلى غيره ، و قال عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فمن الباطل ان يطلق احد على غيره لا حاكم و لا حاكم ، و أما السنن فانها انما جاءت في مواضع معروفة بفسخ النكاح و أما بطلاق احد عن غيره فلا أصلا ، و كل من روى عنه في هذا كلمة فانما قال بقولنا إما أن يفئ و اما أن يطلق فالواجب أن يجبر على أيهما شاء و لا بد ، و أما القياس فلا أدري من أين أجازوا ان يطلق الحاكم على المولى و لم يجيزوا ان يفئ عنه و لا فرق بين الامرين ، فان قالوا : لا يحل للحاكم ان يستحل فرج إمرأة سواه فيكون زنا قلنا له : و لا يحل له ان يبيح فرج إمرأة سواه لغير زوجها بأن يطلقها عليه فيكون إباحة للزنا و لا فرق ، فان قالوا : اى فرق بين ان يفسخ نكاحه و بين ان يطلقها عليه قلنا : و لا فرق و ما أجزنا قط أن يفسخ الحاكم نكاح إمرأة في العالم عن زوجها و معاذ الله من ذلك انما قلنا : كل نكاح أوجب الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه و آله فسخه فهو مفسوخ سواء أحب الحاكم ذلك أو كرهه و لا مدخل للحاكم في ذلك و لا رأى له فيه انما الحاكم منفذ بقوة سلطانه كل ما أمر الله تعالى به و رسوله صلى الله عليه و آله و مانع من العمل بما لم يأمر الله تعالى به و لا رسوله صلى الله عليه و آله فقط و كل ما حكم به الحاكم ، مما عدا ما ذكرنا فهو باطل مردود مفسوخ ابدا 1890 مسألة و العبد . و الحر في الايلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة أو الامة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء في كل ما ذكرنا لان الله عز و جل عم و لم يخص ( و ما كان ربك نسيا ) و روينا عن عمر بن الخطاب و لم يصح عنه لانه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل أبى طلحة عن سفيان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قال عمر بن الخطاب : إيلاء العبد شهران و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بلغني عن عمر ايلاء العبد شهران ، و روينا عنه أيضا إيلاء الامة شهران و لا يصح أيضا لانه من طريق سعيد ابن منصور عن حبان بن على عن ابن أبى ليلي عن عبد الكريم عن ابن سيرين ان عمر ، قال : طلاق الامة تطليقتان و إيلاؤها شهران ، و صح عن عطاء ان لا إيلاء للعبد دون سيده و هو شهران و به يقول الاوزاعى . و الليث . و مالك . و إسحاق ، فان موهوا