1970 من قال اذا جاء رأس الشهر فانت طالق أو ذكر وقتاما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا اذا جاء رأس الشهر ودليل ذلك
دون العشرة من الكوفة إلى اصبهان و هي أيام كثيرة من الكوفة ثم باع بغل مسلم ظلما و اشترى بالثمن خمرا ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئا ، قلت أ كان يراه يمينا ؟ قال لا أدري ، فهؤلاء على بن ابى طالب و شريح . و طاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث و لا يعرف لعلى في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم قال أبو محمد : و الطلاق بالصفة ( 1 ) عندنا كما هو الطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم ، و بالله تعالى التوفيق ، و لا يكون طلاقا الا كما أمر الله تعالى به و علمه و هو القصد إلى الطلاق ، و اما ما عدى ذلك فباطل و تعد لحدود الله عز و جل ، و قد ذكر نا قول عطاء فيمن حلف بطلاق إمرأته ثلاثا ان لم يضرب زيدا فمات زيد أو مات هو أنه لا طلاق عليه أصلا و انه يرث إمرأته ان ماتت و ترثه ان مات و هو قول أبى ثور ، و قال سفيان الطلاق يقع بعد الموت و هذا خطأ ظاهر : و قال الشافعي : الطلاق يقع عليه و الحنث في آخر أوقات الحياة و هذه دعوى بلا برهان ، و قال مالك : يوقف عن إمرأته و هو على حنث حتى يبر و هذا كلام فاسد لانه ان كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه إمرأته أو ان تلزمه الكفارة باليمين بالله و الا فليس حانثا و إذا لم يكن حانثا فهو على بر لابد من أحدهما و لا سبيل إلى حال ثالثة للحالف أصلا فصح ان قوله هو على حنث كلام لا يعقل و بالله تعالى التوفيق وليت شعري لاي شيء يوقف عن إمرأته و لا تخلو من احد وجهين إما ان تكون حلالا له فلا يحل توقفه عن الحلال أو تكون حراما فلا تحرم عليه الا بالحنث فليطلقها عليه ثم نقول لهم من أين أجزتم الطلاق بصفة و لم تجيزوا النكاح بصفة و الرجعة بصفة كمن قال إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة أو قال فقد تزوجتك و قالت هى مثل ذلك و قال الولى مثل ذلك و لا سبيل إلى فرق و بالله تعالى التوفيق 1970 مسألة : من قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن و لا إذا جاء رأس الشهر : برهان ذلك انه لم يأت قرآن و لا سنة بوقوع الطلاق بذلك و قد علمنا الله الطلاق على المدخول بها و في المدخول بها و ليس هذا فيما علمنا ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) و أيضا فان كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة من طلق إلى أجل لم يقع [ بذلك ] ( 2 ) الطلاق الا إلى ذلك الاجل كما روينا
1 - و في النسخة رقم 16 " و الطلاق بالصيغة " ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16