بيان ان قاتل العمد يقتل بأى شئ قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان قاتل العمد يقتل بأى شئ قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم

عن ذلك ، و اما ان الآية التي فيها ( و ان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة ) لم تكن نزلت بعد فلا شيء عليهم الا الاستغفار و الدعاء إلى الله عز و جل فقط ، فان قيل : كيف يقول متأولا و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبرأ إلى الله تعالى من فعله ؟ قلنا : نعم قد بري رسول الله صلى الله عليه و آله من كل خطأ خالف الحق و نحن نبرأ إلى الله عز و جل منه و ان كان فاعله مأجورا أجرا واحدا و لم يبرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم من خالد قط انما بري من فعله و هكذا نقول نبرأ إلى الله عز و جل من كل تأويل أخطا فيه المتأول و لا نبرأ من المتأول و لو بري عليه الصلاة و السلام من خالد لما أمره بعدها فصح قولنا و الحمد لله رب العالمين ، فان قيل : فما وجه إعطاء رسول الله صلى الله عليه و آله خثعما نصف الدية ؟ قلنا : فعل ذلك تفضلا وصلة و استئلافا على الاسلام فقط و لو وجبت لهم دية لما منعهم عليه الصلاة و السلام منها وبرة فما فوقها فلما بطل احتجاج الحنيفيين لقولهم الخبيث بهذه الاخبار في إسقاط القود والدية عمن تعمد قتل مسلم يدرى انه مسلم و ان كان ساكنا في أرض الحرب و فى إسقاطهم القود فقط عن المتعمد قتل المسلم في عسكر المسلمين في دار الحرب اذ قد صح انها كلها قتل خطأ لاقتل عمد فظهر فساد قولهم بيقين ، فان قيل : فقد بري عليه الصلاة و السلام من كل مسلم سكن بين أهل دار الحرب قلنا : لو كان هذا مبيحا لتعمد قتله لبطل قولكم في إيجاب الكفارة في ذلك و انما معناه انه جان على نفسه بذلك فان قتله من لا يدرى انه مسلم فلا قود و لا دية انما فيه الكفارة فقط بنص القرآن ثم زادوا ضلالا فاحتجوا في ذلك بخبر ساقط موضوع ان النبي صلى الله عليه و سلم قال :

" لا تقطع الايدى في السفر " فكان هذا عجبا لانهم أول مخالف لهذا الخبر فيقطعون الايدى في السفر فلا ندرى من أين وقع لهم تخصيص دار الحرب بذلك ؟ ثم لو صح لهم ذلك لكان إسقاطهم القود والدية أو القود فقط على ترك قطع الايدى هوسا ظاهرا و قد أعاذ الله رسوله عليه الصلاة و السلام من أن يريد النهى عن القود والدية في قتل نفس المسلم عمدا في أرض الحرب فيدع ذكر ذلك و يقتصر على النهى عن قطع الايدى في السفر هذا لا يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الا كذاب ملعون متعمد للكذب عليه عليه الصلاة و السلام قال أبو محمد رضى الله عنه : و أما قولنا يقتل قاتل العمد بأى شيء قتل به فانه قد اختلف الناس في كل ذلك فقالت طائفة كما قلنا كما روينا من طريق أبى بكر ابن ابى شيبة ناحفص - هو ابن غياث - عن أشعث عن الشعبي قال : قال على بن أبى طالب العمد كله قود و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا عبد الرحيم عن أشعث عن





/ 529