بيان ان قاتل العمد يقتل بأى شئ قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم
عن ذلك ، و اما ان الآية التي فيها ( و ان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة ) لم تكن نزلت بعد فلا شيء عليهم الا الاستغفار و الدعاء إلى الله عز و جل فقط ، فان قيل : كيف يقول متأولا و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبرأ إلى الله تعالى من فعله ؟ قلنا : نعم قد بري رسول الله صلى الله عليه و آله من كل خطأ خالف الحق و نحن نبرأ إلى الله عز و جل منه و ان كان فاعله مأجورا أجرا واحدا و لم يبرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم من خالد قط انما بري من فعله و هكذا نقول نبرأ إلى الله عز و جل من كل تأويل أخطا فيه المتأول و لا نبرأ من المتأول و لو بري عليه الصلاة و السلام من خالد لما أمره بعدها فصح قولنا و الحمد لله رب العالمين ، فان قيل : فما وجه إعطاء رسول الله صلى الله عليه و آله خثعما نصف الدية ؟ قلنا : فعل ذلك تفضلا وصلة و استئلافا على الاسلام فقط و لو وجبت لهم دية لما منعهم عليه الصلاة و السلام منها وبرة فما فوقها فلما بطل احتجاج الحنيفيين لقولهم الخبيث بهذه الاخبار في إسقاط القود والدية عمن تعمد قتل مسلم يدرى انه مسلم و ان كان ساكنا في أرض الحرب و فى إسقاطهم القود فقط عن المتعمد قتل المسلم في عسكر المسلمين في دار الحرب اذ قد صح انها كلها قتل خطأ لاقتل عمد فظهر فساد قولهم بيقين ، فان قيل : فقد بري عليه الصلاة و السلام من كل مسلم سكن بين أهل دار الحرب قلنا : لو كان هذا مبيحا لتعمد قتله لبطل قولكم في إيجاب الكفارة في ذلك و انما معناه انه جان على نفسه بذلك فان قتله من لا يدرى انه مسلم فلا قود و لا دية انما فيه الكفارة فقط بنص القرآن ثم زادوا ضلالا فاحتجوا في ذلك بخبر ساقط موضوع ان النبي صلى الله عليه و سلم قال :
" لا تقطع الايدى في السفر " فكان هذا عجبا لانهم أول مخالف لهذا الخبر فيقطعون الايدى في السفر فلا ندرى من أين وقع لهم تخصيص دار الحرب بذلك ؟ ثم لو صح لهم ذلك لكان إسقاطهم القود والدية أو القود فقط على ترك قطع الايدى هوسا ظاهرا و قد أعاذ الله رسوله عليه الصلاة و السلام من أن يريد النهى عن القود والدية في قتل نفس المسلم عمدا في أرض الحرب فيدع ذكر ذلك و يقتصر على النهى عن قطع الايدى في السفر هذا لا يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الا كذاب ملعون متعمد للكذب عليه عليه الصلاة و السلام قال أبو محمد رضى الله عنه : و أما قولنا يقتل قاتل العمد بأى شيء قتل به فانه قد اختلف الناس في كل ذلك فقالت طائفة كما قلنا كما روينا من طريق أبى بكر ابن ابى شيبة ناحفص - هو ابن غياث - عن أشعث عن الشعبي قال : قال على بن أبى طالب العمد كله قود و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا عبد الرحيم عن أشعث عن