* ( الخلع ) * 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقين
لكون طلاق العبد أو الامة نصف طلاق الحر و الحرة ، و قد أبطلوا في ذلك لان طلاق العبد عند احدى الطائفتين طلقتا و طلاق الامة عند الطائفة الاخرى ثلاثا طلاق الحر و الحرة و ما وجدنا حدا يكون للعبد ثلثي حد الحر ، فان قالوا : لم يقدر على طلقة و نصف قلنا فاسقطوا ما عجزتم عنه و حرموها بطلقة ، و أما الخبر ففى غاية الفساد لان ابن سمعان مذكور بالكذب . و عبد الله بن عبد الرحمن مجهول مع ان هذا الاثر الساقط يعارض ذينك الاثرين الساقطين فهي متدافعة متكاذبة لا يحل القول بشيء منها ، و تالله لو صح شيء منها لما سبقونا اليه و لا إلى القول به و لكن القول بالباطل لا يحل كما لا تحل مخالفة الحق و بالله تعالى التوفيق و أما من غلب عليه الرق فما نعلم لهم حجة الا ان جمعوا قياس الطائفتين فيقال لهم : ما الفرق بينكم و بين من غلب الحرية و هل هى الا دعوى كدعوى ؟ فان قيل ان ابن عباس انما أمر غلامه ان يراجع زوجته الامة بعد ان طلقها طلقتين لانه لا يري طلاق العبد شيئا قلنا قد أعاذ الله ابن عباس من التدليس بل روي عنه عطاء لا طلاق للعبد ، و قد روي عنه أبو معبد ان طلاقه جائز و كلاهما ثقة مأمون فاذ لا نص في الفرق بين طلاق العبد و طلاق الحر و لا بين طلاق الامة و طلاق الحرة فلا يحل تخصيص القرآن في ان الطلاق لا يحرم الا بثلاث في حر أو عبد أو حرة أو أمة بالدعوى بلا برهان و بالله تعالى نتأيد ( الخلع ) 1978 مسألة : الخلع و هو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه و يطلقها ان رضى هو و الا لم يجبر هو و لا أجبرت هى انما يجوز بتراضيهما ، و لا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين ، أو باجتماعهما ، فان وقع بغيرهما فهو باطل و يرد عليها ما أخذ منها و هي إمرأته كما كانت ، و يبطل طلاقه و يمنع من ظلمها فقط و لها أن تفتدي بجميع ما تملك و هو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث ، أو تكون موطوءة فان راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ، و يرد ما أخذ منها إليها و يجوز الفداء بخدمة محدودة ، و لا يجوز بمال مجهول لكن بمعروف محدود مرئي معلوم أو موصوف قال أبو محمد : و اختلف الناس في الخلع فلم تجزه طائفة ، و اختلف الذين أجازوه فقالت طائفة : لا يجوز إلا باذن السلطان ، و قالت طائفة : هو طلاق ، و قالت طائفة : ليس طلاقها ثم اختلف القائلون انه طلاق فقالت طائفة : هو رجعي كما قلنا ، و قالت طائفة : هو بائن ، و قالت طائفة : لا يجوز إلا بما أصدقها لا بأكثرها ، و قالت