كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها و من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عباد بن أبى ذكوان أن ابن عباس قال في المتوفى عنها الحامل نفقتها من نصيبها . و من طريق وكيع عن الربيع عن عطاء قال : المتوفى عنها من نصيبها ينفق على الحامل و من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة في الحامل المتوفى عنها قال : ينفق عليها من نصيبها و من طريق حماد بن سلمة ان زيادا الاعلم أخبره عن محمد بن سيرين انه أرسل إلى عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة في الحامل المتوفى عنها فقال : نفقتها من نصيبها و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ارنا يونس عن الحسن قال : نفقتها من نصيبها و من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي في المتوفى عنها و بلغها الخبر و قد أنفقت من ماله قال : يحسب ما أنفقت من ماله من يوم مات فيجعل من نصيبها ، و به يقول أبو حنيفة . و أحمد . و أبو سليمان و جميع أصحابهم و هو احد قولى الشافعي واحد قولى سفيان و من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهرى قال : قال قبيصة بن ذوئيب في الحامل المتوفى عنها لو أنفقت عليها من نصيبها أنفقت عليها من مال ذي بطنها ، و القول الثاني كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي قال في الحامل المتوفى عنها كان أصحابنا يقولون : ان كان المال كثيرا أمر ان ينفق عليها من نصيبها و ان كان قليلا أنفق عليها من جميع المال ، و القول الثالث انقسم القائلون به أقساما فقالت طائفة ان ورثت فمن نصيب ذي بطنها و ان لم ترث فمن جميع المال ، و قالت طائفة : نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال ، و قالت طائفة : لها النفقة من رأس المال حاملا كانت أو حامل ما كانت في العدة كما روينا من طريق سعيد بن منصور ارنا هشيم يونس عن الحسن انه كان يقول في أم الولد إذا مات عنها سيدها و هي حامل ان ولدته حيا فنفقتها من نصيبه و ان كان ميتا فمن جميع المال قال يونس : كان ابن سيرين يقول : ينفق عليها من جميع المال كان ذلك رأيه حتى ولي تركة ابن اخ له مات و ترك ام ولده حاملا فكره ان يعمل فيها برأيه فأرسل إلى عبد الملك ابن يعلى قاضى البصرة فقال : لا نفقة لها ، و القول الثاني كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها ؟ فقال : كان ابن عمر يرى نفقتها حاملا كانت أو حامل من جميع المال الذي ترك زوجها فأبى الائمة ذلك و قضوا ان لا نفقة لها قال أبو محمد : التهويل بخلاف الائمة ههنا كلام فارغ لانه لم يكن في الائمة ( م 37 - ج 10 المحلى )