2010 اذا اتنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع احد هما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتها جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهمامع ايمانهما أو يمين الباقى منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد ادلتهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2010 اذا اتنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع احد هما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتها جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهمامع ايمانهما أو يمين الباقى منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد ادلتهم

خلاس بن عمرو قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر ، و قال آخرون : من يوم تقوم البينة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب . و أبى الشعثاء جابر ابن زيد . و أبى قلابة قالوا كلهم في إمرأة جاءها طلاق أو موت قالوا : تعتد من يوم قامت البينة و من طريق ابن ابى شيبة نا أبو خالد الاحمر الثقفى - هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد - قال أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب . و الشعبى ، و قال عبد الوهاب عن يزيد عن مكحول قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت إذا قامت البينة فتعتد من يوم يموت و ان لم تقم لها بينة فمن يوم يأتيها الخبر و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال : قال حماد بن أبى سليمان . و منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : ما أكلت بعد موته و هي لا تدري بموته ، فهو لما ما حبست نفسها عليه ، و صح عن الشعبي أنه يؤخذ منها إلا قدر ميراثها و من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : لا يتوارثان و لا رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا قاله قتادة عن على . و ابن مسعود قال أبو محمد : لم يدرك قتادة عليا و لا ابن مسعود و لا وجدنا ذلك عن غيره ، الذي نقول به انهما يتوارثان و له الرجعة عليها ما لم يبلغها طلاقه بالثلاث و لا ترد ما أكلت في الطلاق لانها زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبر ، و أما في الموت فبخلاف ذلك و ترد ما أكلت لانها أكلت مال الورثة أو مال الغرماء و لا حق لها عندهم انما حقها في مال الزوج فما دام المال ماله فحقها فيه باق و بالله تعالى التوفيق 2010 - مسألة - و إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء و كل ذلك بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقى منهما أو ورثة الميت منهما أو ايمان ورثتهما معا و سواء في ذلك السلاح و الحلى و ما لا يصلح إلا للرجال أو الا للنساء أو للرجال و النساء إلا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه ، و قد اختلف السلف في هذا على أقوال ، فقول كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى أنه قال في تداعى الزوجين البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل و من طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابى قلابة في ذلك مثل قول الزهرى و من طريق عبد الرزاق نا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن الحسن البصري قال للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا مات زوجها و من طريق عبد الرزاق عن سفيا الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : ليس للرجل الا سلاحه و ثياب جلده و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أما ما أحدث الرجل من متاع فهو له اذ أقام عليه البينة

/ 529