1997 تفصيل حكم المستحاضة التى لايتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1997 تفصيل حكم المستحاضة التى لايتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام

قال أبو محمد : ثم استدركنا النظر في قول الله تعالى : ( 1 ) ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و قوله تعالى : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) فوجدنا المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض و لا من اللائي لم يحضن بلا شك بل هى من اللائي حضن فوجب ضرورة ان عدتها ثلاثة قروء ، و من الباطل أن تكون من اللائي يحضن و تكون عدتها الشهور فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل و ان كان بعض العدة ، و صح انها تنتقل إلى الاقراء ، أو إلى وضع الحمل إن حملت ، و أما انتقالها إلى عدة الوفاة ان كان الطلاق رجعيا فقط و إلا فلا فلانها زوجة ترثه و يرثها فهي متوفى عنها فيلزمها بالوفاة عدة الوفاة ، و بالله تعالى التوفيق 1997 مسألة : و أما المستحاضة التي لا يتميز دمها و لا تعرف أيام حيضتها فان كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض قبل ذلك بعدتها فعدتها ثلاثة أشهر لانها لم يصح منها حيض قط فهي من اللائي لم يحضن فان كانت ممن كان لها حيض معروف فنسيته أو نسيت مقداره و وقته فعليها أن تتربص مقدارا توقن فيه انها قد أتمت ثلاثة أطهار و حيضتين و صارت في الثالثة و لا بد ، فإذا مضى المقدار المذكور فقد حلت لانها من ذوات الاقراء بلا شك فعليها إتمام ثلاثة قروء و أما إذا تميز دمها فامرها بين إذا رأت الدم الاسود فهو حيض ، و اذ رأت الاحمر أو الصفرة فهو طهر ، و كذلك التي لا يتميز دمها إلا أنها تعرف أيامها فانها تعتد إذا جاءت أيامها التي كانت تحيض فيها حيضا و بأيامها التي كانت تطهر فيها طهرا ، و قد ذكرنا برهان ذلك في كتاب الحيض في الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته ، و هي أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عيله و سلم بما ذكرنا ، و أما المستريبة فان كانت عدتها بالاقراء أو بالشهور فأتمتها إلا أنها تقدر أنها حامل و ليست مؤقتة بذلك و لا بأنها ليست حاملا ، فهذه إمرأة لم توقن انها من ذوات الاقراء قطعا و لا توقن انها من ذوات الشهور حتما و لا توقن انها من ذوات الاحمال ( 2 ) بتلا هذه صفتها بلا شك نعمل ذلك حسا و مشاهدة فإذا هى كذلك فلا بدلها من التربص حتى توقن انها حامل فتكون عدتها وضع حملها أو توقن انها ليست حاملا فتتزوج ان شاءت إذا أيقنت انها لا حمل بها لانها قد تمت عدتها المتصلة بما أوجبها الله تعالى من الطلاق ، اما الاقراء و اما المشهور ، و بالله تعالى التوفيق و أقصى ما يكون التربص من آخر وطء وطئها زوجها خمسة أشهر فلا سبيل إلى أن تتجاوزها


1 - في النسخة رقم 14 ثم استدركنا فوجدنا الله تعالى قال الخ ( 2 ) في النسخة رقم 14 من أولات الحمل

/ 529