2075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلك

قوم و أموالهم و لكن اليمين على من ادعى عليه " و ان كان وجد في دار قوم أيضا حكم هناك بحكم القسامة و بالله تعالى التوفيق 2072 مسألة فيمن أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سملة عن عمرو بن دينار قال ان رجلا قال لعبد : اقطع أذنى و أنت شريكي في الدية ففعل فاختصموا إلى ابن الزبير فقامت البينة على قوله فابطل ديته قال على : قد أوجب الله تعالى في النفس الدية ان أرادها ولي المقتول على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم ، و أوجب الله تعالى أيضا كذلك دية الاصابع على ما ذكرنا قبل ، و حرم الله طاعة احد من الناس في معصية الله تعالى ، و قد ذكرنا كل ذلك باسناده فيما سلف من ديواننا حدثنا عبد الله بن يوسف نا احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد بن محمد نا احمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة ناليث - هو ابن سعد - عن عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال :

" على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما احب أو كره ، الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع و لا طاعة " و به إلى مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيد عن ابى عبد الرحمن السلمى عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال :

" انما الطاعة في المعروف " قال أبو محمد : فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لها فان فعل فاسق عاص لله تعالى و ليس له بذلك عذر و كذلك الآمر في نفسه بما لم يصح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق و لا عذر للمأمور في طاعته بل الآمر و الذى يؤمر سواء في ذلك فالواجب أن يجب للآمر إنسانا بقطع يد الآمر نفسه بغير حق أو بقتل عبده أو بقتل ابنه ما يجب له لو لم يأمر بذلك من القود أو الدية لان وجود أمره بذلك باطل لاحكم له في الاباحة أصلا ، و كذلك من أباح لآخر أن يقتله ففعل فلا و لياء المقتول القود أو الدية ، و قد قال مالك من أمر آخر بقتل عبده فقتله فلا شيء على المأمور ، و قال الشافعي : من أمر آخر بقطع يد الآمر فلا شيء على القاطع قال على : و هذان القولان في غاية الفساد لما ذكرنا ، و العجب أنهم أصحاب قياس بزعمهم و هم لا يختلفون فيمن أمر إنسانا بأن يزنى بأمته نفسه ففعل أن الحد عليه ، فان قالوا : ان له بعد قطع يده و قتل أبيه و غلامه أن يعفو و ليس له أن يعفو بعد الزنا بأمته قيل

/ 529