بيان أن قراءة ( يأيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهن
رسول الله صلى الله عليه و آله فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : ان ابن عمر طلق إمرأته و هي حائض قال عبد الله : فردها على و لم يرها شيئا ؟ و قال : إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك و قرأ رسول الله صلى الله عليه و آله ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) قال أبو محمد : و هذا مما قرئ ثم رفعت لفظة في قبل و أنزل الله تعالى ( لعدتهن ) و هكذا رويناه من طريق الدبري . عن عبد الرزاق . عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر و سأله عبد الرحمن بن أيمن فذكره نصا و هذا اسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات و الحمد لله رب العالمين ، و قال بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بمراجعتها دليل على انها طلقة يعتد بها فقلنا . ليس ذلك دليلا على ما زعمتم لان ابن عمر بلا شك اذ طلقها حائضا فقد اجتنبها فانما امره عليه الصلاة و السلام برفض فراقه لها و أن يراجعها كما كانت قبل بلا شك ، و قال بعضهم : الورع إلزامه تلك الطلقة اذ قد يطلقها بعد ذلك طلقتين فتبقى عنده و لعلها مطلقة ثلاثا فقلنا : بل هذا ضد الورع اذ تبيحون فرجها لاجنبي بلا بيان ، و انما الورع أن لا تحرم على المسلم إمرأته التي نحن على يقين من أن الله عز و جل أباحها له و حرمها على من سواه الا بيقين ، و أما بالظنون و المحتملات فلا و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و العجب كله أنهم ان وجدوا في الطلاق في الحيض ما يشغبون به مما ذكرنا فأى شيء وجدوا في طلاقه إياها في طهر وطئها فيه . فان قالوا : قسناه على الطلاق في الحيض قلنا : هذا باطل من القياس و لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لانه قياس الشيء على ضده طهر على حيض فكيف و القياس كله باطل . فان قالوا انكم تلزمونه الطلاق في الحيض و في طهر مسها فيه إذا كان طلاقا ثالثا أو ثلاثا مجموعة و في المدخول بها بكل حال قلنا : نعم لان قول الله عز و جل ( فطلقوهن لعدتهن ) لا اشكال في انه تعالى انما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطلاق دون الثلاث ، و في هذين الوجهين أفتى رسول الله صلى الله عليه و آله ابن عمر و لم يأمر قط عز و جل بذلك في مدخول بها و لا فيمن طلق ثالثة أو ثلاثة مجموعة و ليس في المدخول بها عدة طلاق فيلزم أن يطلق لها كما بينا بنص القرآن و قوله تعالى : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) و ليس هذا في طلاق الثلاث و من طريق عبد الرزاق . نا معمر . عن أيوب السختياني . عن نافع . عن ابن عمر " انه طلق إمرأته واحدة و هي حائض " و ذكر الحديث