1955 لورغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائزاذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فاذا تزوجها فهو بالخياران شاء طلقها ، وان شاء أمسكها ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكرمستندهم في ذلك مبسوطا - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1955 لورغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائزاذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فاذا تزوجها فهو بالخياران شاء طلقها ، وان شاء أمسكها ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكرمستندهم في ذلك مبسوطا

القول بعد أن أفتى بقول زيد . و أما هل تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد ان كانت زوجته و طلقها ثلاثا فقد ذكرنا آنفا عن عطاء ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها و لم تنكح بعده أحدا أ تحل له قال نعم كان ابن عباس يقوله ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر . عن اسماعيل بن أمية . عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت طلقها تطليقتين ثم اشتراها فأعتقها فقال زيد بن ثابت لو كنت وطئتها بالملك حلت له و لكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك و من طريق حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن مثل قول زيد و عطاء سواء سواء . و صح عن غيرهم خلاف ذلك ، روينا انه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا عن عثمان و زيد بن ثابت : و صح عن جابر بن عبد الله . و عن على بن أبى طالب انه كره ذلك و صح عن مسروق . و النخعى . و عبيدة السلمانى : و الشعبى . و ابن المسيب و سليمان بن يسار قال أبو محمد : و لا يحل للسيد ان يرى من عورتها شيئا الا ما يرى من حريمته و لا ان يتلذذ بها لقول الله عز و جل ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فعم تعالى و لم يخص بخلاف الكتابية و الحائض و الصائمة فرضا و المحرمة لان هؤلاء انما حرم نكاحهن فقط و هو الوطء و بالله تعالى التوفيق 1955 مسألة : فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها و يطأها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحة إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها و ان شاء أمسكها فان طلقها حلت للاول فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا و لا تحل له به و لا فرق بين هذا و بين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد قال أبو محمد : و قال بعض القائلين : لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوى به تحليلها للذي طلقها و احتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق احمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - عن سفيان الثورى عن أبى قيس - هو عبد الرحمن ابن ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال و لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواشمة و المستوشمة و الواصلة و الموصولة و آكل الربا و موكله و المحل و المحلل له و هذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه ثم آثار بمعناه الا أنها هالكة اما من طريق الحارث الاعور الكذاب أو من طريق إسحاق الفروى و لا خير فيه

/ 529