1955 لورغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائزاذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فاذا تزوجها فهو بالخياران شاء طلقها ، وان شاء أمسكها ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكرمستندهم في ذلك مبسوطا
القول بعد أن أفتى بقول زيد . و أما هل تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد ان كانت زوجته و طلقها ثلاثا فقد ذكرنا آنفا عن عطاء ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها و لم تنكح بعده أحدا أ تحل له قال نعم كان ابن عباس يقوله ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر . عن اسماعيل بن أمية . عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت طلقها تطليقتين ثم اشتراها فأعتقها فقال زيد بن ثابت لو كنت وطئتها بالملك حلت له و لكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك و من طريق حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن مثل قول زيد و عطاء سواء سواء . و صح عن غيرهم خلاف ذلك ، روينا انه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا عن عثمان و زيد بن ثابت : و صح عن جابر بن عبد الله . و عن على بن أبى طالب انه كره ذلك و صح عن مسروق . و النخعى . و عبيدة السلمانى : و الشعبى . و ابن المسيب و سليمان بن يسار قال أبو محمد : و لا يحل للسيد ان يرى من عورتها شيئا الا ما يرى من حريمته و لا ان يتلذذ بها لقول الله عز و جل ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فعم تعالى و لم يخص بخلاف الكتابية و الحائض و الصائمة فرضا و المحرمة لان هؤلاء انما حرم نكاحهن فقط و هو الوطء و بالله تعالى التوفيق 1955 مسألة : فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها و يطأها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحة إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها و ان شاء أمسكها فان طلقها حلت للاول فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا و لا تحل له به و لا فرق بين هذا و بين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد قال أبو محمد : و قال بعض القائلين : لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوى به تحليلها للذي طلقها و احتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق احمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - عن سفيان الثورى عن أبى قيس - هو عبد الرحمن ابن ثروان - عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال و لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواشمة و المستوشمة و الواصلة و الموصولة و آكل الربا و موكله و المحل و المحلل له و هذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه ثم آثار بمعناه الا أنها هالكة اما من طريق الحارث الاعور الكذاب أو من طريق إسحاق الفروى و لا خير فيه