حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لابدعة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لابدعة

عن عبيد الله بن الوليد الوصافي و هو هالك عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت و هو مجهول لا يعرف ثم هو منكر جدا لانه لم يوجد قط في شيء من الآثار ان والد عبادة رضى الله عنه أدرك الاسلام فكيف جده و هو محال بلا شك : ثم ألفاظه متناقضة في بعضها أما ثلاث فلك و هذا إباحة للثلاث و بعضها بخلاف ذلك ، و اما حديث ابن عمر ففي غاية السقوط لانه عن رزيق بن شعيب أو شعيب بن رزيق الشامي و هو ضعيف و قد ذكرنا ضعف اسماعيل بن أمية الذراع و جهالته فبطل ما شغبوا به ، و لم يبق بأيديهم شيء و الحمد لله رب العالمين و أما ما ذكروا عن الصحابة رضى الله عنهم فالرواية عن عمر نرى الناس قد استعجلوا شيئا كانت لهم فيه اناة فلا دليل فيه على ان طلاق الثلاث معصية أصلا و هو صحيح عن ابن عمر و لا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : و لا اضعف من قول من يقر انه ينفذ البدعة ويحكم بما لا يجوز بغير نص من الله تعالى و لا من رسوله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : ثم وجدنا من حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فهذا يقع على الثلاث مجموعة و مفرقة و لا يجو أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص و كذلك قوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) عموم لاباحة الثلاث و الاثنين و الواحدة ، و قوله تعالى : ( و للمطلقات متاع بالمعروف ) فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين و من مطلقة ثلاثا ، و وجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره عن حديث التعان عويمر العلاجنى مع إمرأته و في آخره انه قال كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال : و انا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيان ذلك فصح يقينا انها سنة مباحة ، و قال بعض أصحابنا : لا يخلو من أن يكون طلقها و هي إمرأته أو طلقها و قد حرمت عليه و وجب التفريق بينهما فان كان طلقها و هي إمرأته فليس هذا قولكم لان قولكم انها بتمام اللعان تبين عنه إلى الابد و ان كان طلقها أجنبية فانما نحن فيمن طلق إمرأته لا فيمن طلق أجنبية . فقلنا : انما طلقها و هو يقدر انها إمرأته هذا ما لا شك فيه احد فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى هذا الاعتراض فانما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه و آله الانكار على من طلق ثلاثا

/ 529