عن عبيد الله بن الوليد الوصافي و هو هالك عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت و هو مجهول لا يعرف ثم هو منكر جدا لانه لم يوجد قط في شيء من الآثار ان والد عبادة رضى الله عنه أدرك الاسلام فكيف جده و هو محال بلا شك : ثم ألفاظه متناقضة في بعضها أما ثلاث فلك و هذا إباحة للثلاث و بعضها بخلاف ذلك ، و اما حديث ابن عمر ففي غاية السقوط لانه عن رزيق بن شعيب أو شعيب بن رزيق الشامي و هو ضعيف و قد ذكرنا ضعف اسماعيل بن أمية الذراع و جهالته فبطل ما شغبوا به ، و لم يبق بأيديهم شيء و الحمد لله رب العالمين و أما ما ذكروا عن الصحابة رضى الله عنهم فالرواية عن عمر نرى الناس قد استعجلوا شيئا كانت لهم فيه اناة فلا دليل فيه على ان طلاق الثلاث معصية أصلا و هو صحيح عن ابن عمر و لا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : و لا اضعف من قول من يقر انه ينفذ البدعة ويحكم بما لا يجوز بغير نص من الله تعالى و لا من رسوله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : ثم وجدنا من حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فهذا يقع على الثلاث مجموعة و مفرقة و لا يجو أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص و كذلك قوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) عموم لاباحة الثلاث و الاثنين و الواحدة ، و قوله تعالى : ( و للمطلقات متاع بالمعروف ) فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين و من مطلقة ثلاثا ، و وجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره عن حديث التعان عويمر العلاجنى مع إمرأته و في آخره انه قال كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال : و انا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد : لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيان ذلك فصح يقينا انها سنة مباحة ، و قال بعض أصحابنا : لا يخلو من أن يكون طلقها و هي إمرأته أو طلقها و قد حرمت عليه و وجب التفريق بينهما فان كان طلقها و هي إمرأته فليس هذا قولكم لان قولكم انها بتمام اللعان تبين عنه إلى الابد و ان كان طلقها أجنبية فانما نحن فيمن طلق إمرأته لا فيمن طلق أجنبية . فقلنا : انما طلقها و هو يقدر انها إمرأته هذا ما لا شك فيه احد فلو كان ذلك معصية لسبقكم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى هذا الاعتراض فانما حجتنا كلها في ترك رسول الله صلى الله عليه و آله الانكار على من طلق ثلاثا