* ( العنين ) * المسالة 1899 من تزوج إمرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان يطاها قط فلايجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 10
* ( العنين ) * المسالة 1899 من تزوج إمرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان يطاها قط فلايجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام
بعد ذلك أم لم يوسر قوى على الصيام أو لم يقو و ذلك لانه إذا عجز عن العتق و الصيام فقد استقر عليه الاطعام بنص القرآن و لم يعوض الله عز و جل منه شيئا أصلا فهو حكم من عجز عن العتق و الصوم و من عجز عن شيء لم يوقت الله عز و جل له آخر فهو لازم ابدا لان أمره تعالى واجب لا يسقطه شيء و من كان حين لزومه كفارة ظهار له قادرا على عتق رقبة لم يجزه غيرها أبدا و ان افتقر فأمره إلى الله عز و جل لان فرض الله تعالى عليه بالعتق قد استقر فلا يحيله شيء و من كان عاجزا عن الرقبة قادرا على صوم شهرين متصلين لا يحول بينهما رمضان و لا بيوم لا يحل صيامه و اتصلت قوته كذلك إلى انقضاء المدة المذكورة فلم يصمها ثم عجز عن الصوم إلى ان مات لم يجزه إطعام و لا عتق ابدا ، فان صح صامهما و ان مات صامهما عنه وليه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من مات و عليه صيام صام عنه وليه " فلو لم تتصل صحته و قوته على الصيام جميع المدة التي ذكرنا فان أيسر في خلالها فالعتق فرضه ابدا فان لم يوسر فالإِطعام فرضه ابدا و بالله تعالى التوفيق العنين 1899 - مسألة - و من تزوج إمرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم و لا لغيره ان يفرق بينهما أصلا و لا ان يؤجل له أجلا و هي إمرأته ان شاء طلق و ان شاء أمسك ، و في هذا خلاف قديم و حديث روينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف و لا تأجيل و هو منقطع سليمان بن يسار أن عثمان و روينا من طريق ابى عبيد نا يزيد بن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه حضر سمرة بن جندب قد شكت اليه إمرأة ان زوجها لا يصل إليها فكتب في ذلك سمرة إلى معاوية فكتب اليه معاوية ان يزوجه إمرأة ذات جمال و دين و يدخله عليها ثم يسألها فان ذكرت انه لا يطؤها أمره بفراق التي شكت به ففعل فحكت انه لا يجامع فامره بفراقها ، و قول ثالث صح من طريق شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في العنين يؤجل قلت : كم يؤجل ؟ قال : يؤجل فكلما كرر عليه كم يؤجل لم يزده على يؤجل ، و قول رابع رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي ان الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة أجل رجلا لم يستطع أن يأتى إمرأته عشرة أشهر ، و قول خامس رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل للعنين أجل سنة و أعطاها صداقها وافيا ، و روينا عن عمر بن الخطاب انه قال : ان لم يصبها في السنة فرق بينهما و لا يصح عن عمر هذا أصلا لانها اما عن ضعفاء و اما