2020 لاقود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولاعلى سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولاعلى من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد أدلتهم
من مثله فمات المصاب أو وقع على مسلم فمات من وقعته فهذا كله لا خلاف في انه قتل خطأ لا قود فيه أو قتل في دار الحرب إنسانا يرى انه كافر فإذا به مسلم أو قتل إنسانا متأولا مقلد و هو يرى انه على الحق فإذا به على الخطأ برهان قولنا ( 1 ) في القاتل في دار الحرب قول الله تعالى : ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) من ههنا بمعنى في لانه لا خلاف بين أحد في ان قوما كفارا حرببين أسلم منهم إنسان و خرج إلى دار الاسلام فقتله مسلم خطأ فان فيه الدية لولده و الكفارة فصح بذلك ما قلنا و الحمد لله رب العالمين و أما المتأول فلما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن . أبى ذئب حدثني سعيد - هو ابن أى سعيد المقبري - سمعت أبا شريح الكعبي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وانى عاقله و من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل و بين ان يقتلوا ) قال أبو محمد رضى الله عنه : فلا شك ان خزاعة قتلوه متأولين ان لهم قتله و هكذا نقول فيمن قامت عليه الحجة من النص ثم قتل متماديا على تأويله الفاسد المخالف للنص أو على تقليد من تأول فاخطأ فعليه القود و هذا الخبر زائد على خبر اسامة بن زيد و خالد رضى الله عنهما في قتل خالد من قتل من بني جذيمة متأولا ، و فى قتل اسامة الرجل الذي قال لا إلا إلا الله ، و الزيادة لا يجوز تركها 2020 مسألة و لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه و لا على سكرا فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله و لا على من لم يبلغ و لا على أحد من هؤلاء دية و لا ضمان ، و هؤلاء و البهائم سواء لما ذكرنا في الطلاق و غيره من الخبر الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق ( 2 ) و السكران لا يعقل ، و قد ذكرنا خبر حمزة رضى الله عنه في قوله لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما لو قاله في صحته لخرج بذلك ع الاسلام و عقره اقتى على رضى الله عنه فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه و آله في ذلك ملامة و لا غرامة ، و قال بعضهم : لو كان هذا ما شاء واحد أن يقتل احدا أو يفسد ماله الاتساكر حتى يبلغ ما يريد فقلنا لهم : فقولوا هذا الكلام في المجنون فقولوا لو كان هذا لما شاء أحد أن يقتل أحدا أو يتلف ماله الا تحامق و تجنن حتى يبلغ من ذلك ما يريد و لا فرق ، فقالوا : و من يعرف انه سكران فقلنا و من يعرف انه مجنون
1 - في النسخة رقم 16 برهان ذلك ( 2 ) في النسخة رقم 16 حتى يبرأ