2061 حكم من قطع من جلده شئ
فقال عمر بن عبد العزيز : أ عقلا و صداقا ، أ عقلا و صداقا ، و قال ابان بن عثمان بن عفان : ان كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها ، و ان لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا زيد ابن الحباب عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع اليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو . و عمر بن عبد العزيز : ان كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه و ان كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية ، و عن ابن جريج إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة و به يقول سفيان الثورى و أبو ثور ، و قال أبو حنيفة : مثل ذلك و زاد فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية ، و لا يعرف لمالك و لا للشافعي فيها قول قال أبو محمد : أما المأثور في ذلك عن عمر بن الخطاب . و زيد بن ثابت رضى الله عنهما فانه توقيف ، و التوقيف ( 1 ) لا يؤخذ الا عن الله تعالى على لسان نبية صلى الله عليه و آله ، و لقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف أن يقولوا ههنا بقول عمر و زيد و لكن هذا مما تناقضوا فيه ، و أما الحنيفيون فانهم طردوا أصلهم و قالوا ههنا بما روى عن عمر و زيد فهلا فعلوا ذلك في حلمة ثدي الرجل و المرأة ، و لكن هذا يريكم تناقض القوم و أنهم لا يحققون أصلا قال على : و أما نحن فنقول : ان كان ذلك وقع منه في زوجته من قصد فعاشت و برئت فلا شيء في ذلك لانه مخطى و قد أباح الله تعالى له وطء زوجته فلم يتعد حدود الله تعالى في ذلك ، و ان كان فعل ذلك عامدا و هو يدرى انها لاتحمل أو فعل ذلك بامة كذلك أو بأجنبية فعليه القصاص و يفتق منه بحديدة مقدار ( 2 ) ما فتق منها متعديا و عليه في الاجنبية مع ذلك الحد و لا غرامة في شيء من ذلك أصلا ، الا أن فعل ذلك مخطئا فماتت فالدية كاملة لانها نفس و بالله تعالى التوفيق ( من قطع من جلده شيء ) 2059 - مسألة - نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال : إذا اختلف من جلدة الوجه و الرأس مثل الدرهم ففيه ثلاثة أبعرة و ان اختلف ، من الجسد فبعير و نصف قال أبو محمد : هذا تحديد لم بأت به نص قرآن و لا سنة و لا إجماع فلا يجب1 - في النسخة رقم 45 فانه توقيت و التوقيت ( 2 ) في النسخة رقم 14 بقدر