1991 ان كانت المطلقة حاملا من الذى طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فاذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقدانقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهى حامل تتخير فراق زوجها فرق وكذلك
قال نا محمد بن معاوية القرشي نا احمد بن شعيب أنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي نا حفص هو ابن غياث نا الاعمش عن أبى إسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله بن مسعود قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة و هي طاهرة في جماع فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة قال الاعمش فسألت إبراهيم النخعي فقال مثل ذلك قال أبو محمد : كل هؤلاء الطوائف مخالفون لما صح عن ابن مسعود ههنا انه السنة لانهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا في العدة و المالكيون ( 1 ) و الشافعيون لا يرون الحيض عدة ، و لا عجب أعجب ممن يحتج بقول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هى النسة يا ابن أخى و لا يحتج بقول ابن مسعود ههنا ان السنة قال أبو محمد : و أما نحن فلا حجة عندنا فيما عدانص قرآن و سنة ثبت ( 2 ) حكمها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و حجتنا لقولنا ههنا هو ان الله عز و جل انما أسقط العدة عن المطلقة الممسوسة فقط و أوجبها على المطلقة الممسوسة و أمر الله تعالى من طلق ان يطلق للعدة و جعل العدة على التي تحيض ثلاثة قروء و على التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر و حكم تعالى انها إمرأته ما لم تنقض عدتها منه يتوارثان و يلحقها طلاقه فهو إذا طلقها ثانية مطلق إمرأته الموطوءة منه في ذلك النكاح بلا شك فعليها أن تبتدي العدة من أثره بلا فصل ، و من الباطل ان يتقدم شيء من العدة قبل الطلاق كما من الباطل طلاق ( 3 ) موطوءة بلا عدة أو طلاق موطوءة يكون قرءا واحدا أو قرأين و لا بد لمخالفينا ههنا من احد هذه الوجوه الثلاثة و هي كلها باطل بيقين ، و كذلك من المحال ان تبنى المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعة اذ من الباطل ( 3 ) ان تكون مرتجعة و هي بعد الارتجاع في العدة و بالله تعالى التوفيق 1991 مسألة : فان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو بإكراه فعدتها وضع حملها و لو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر و هو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقدا نقضت عدتها وحل لها الزواج و كذلك المعتقة و هي حامل تتخير فراق زوجها و لا فرق ، و كذلك المتوفى عنها زوجها و هي حامل منه أو من زنا أو من اكراه فان عدتها تنقضى بوضع آخر ولد في بطنها و لو وضعته أثر موت زوجها و لها أن تتزوج ان شاءت ، و كذلك لو أسقطته و لا1 - في النسخة رقم 14 فاما المالكيون ( 2 ) في النسخة رقم 14 أو نص حكم ثبت ( 3 ) في النسخة رقم 14 ان طلاق ( 4 ) في النسخة رقم 14 و من الباطل