2088 حكم مقاتلة من مرامام المصلى - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2088 حكم مقاتلة من مرامام المصلى

أمير في شهر حرام فأرسل اليه عبيد بن عمير و هو في طائفة من الدار لا تقده حتى يدخل شهر حلال قال أبو محمد : فهذا عبيد بن عمير و الزهري لا يريان أن يقاد في شهر حرام من جنى في شهر حلال و عن عطاء بن أبى رباح يرى من قتل في شهر حرام أن يقتل في شهر حرام فان قتل في شهر حلال لم يقد منه في شهر حرام فهؤلاء من أكابر التابعين و فقهاء مكة و المدينة قال على : قال الله تعالى : ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات و الارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) فانما نهى الله تعالى فيها عن الظلم فكان الظلم فيها أو كد من الظلم في غيرها و لا يحل أن يزاد على الله تعالى ما لم يقل ، ثم نظرنا في قوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) فكان موجب هذه الآية إن من قتل أو جرح في شهر حرام فلم يظفر به إلا في شهر حلال فان ولي الاستقادة من الدم أو الجرح مخير ان شاء تأخيره إلى شهر حرام فذلك له بنص الآية و ان لم يرد ذلك فهو بعض حقه تجافي عنه و لم تمنعه الآية من ذلك و بهذا نقول و بالله تعالى التوفيق و أما قوله تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) انما هذا في القتال ، و ليس من القود في شيء قال أبو محمد : و يحبس الذي وجب عليه القود فاخره المجني عليه أو ولي الدم حتى يأتى شهر حرام لانه قد وجب أخذه بما جنى فلا ينبغى تسريحه بل يوقف بلا خلاف للقود و يمنع من الانطلاق قال أبو محمد : و أما الحدود فتقام في الشهر الحرام كلها من رجم و غيره لان الله تعالى لم يأت عنه نص بالمنع من ذلك و لا من رسوله عليه الصلاة و السلام و تعجيل الطاعة المفترضة في اقامة الحدود واجب بيقين ندرى ان الله تعالى لو أراد تأخير ذلك عن الشهر الحرام لبينه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله كما بين ذلك في الحرم بمكة فاذ لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط أن لا تقاد الحدود إلا في الاشهر الحرم ، و هكذا القول في حرم المدينة و ما كان ربك نسيا ، و بالله تعالى التوفيق 2085 مسألة مقاتلة من مر أمام المصلى قال على : من أراد المرور أمام المصلى إلى سترة أو سترة فاراد إنسان أن يمر بينه و بين سترته أو بين يديه و ان لم يكن إلى سترة فليدفعه فان اندفع و إلا فليقاتله فان دفعه فوافقت منية المريد للمرور فدمه هدر ، و لا شيء فيه لا قود و لا دية و لا كفارة ، و كذا إن كسر له عضو و لا فرق ، فان وافق في ذلك منية المصلى ففيه القود أو الدية أو المفاداة برهان ذلك ما رويناه من

/ 529