المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين و فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين و فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك

صح عنها خلافه فاخذوا بروايتها و تركوا رأيها و لم يقولوا تخالفه الا لفضل علم عندها ، و قالوا : لا ندري لاي معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها قال أبو محمد : فكان هذا عجبا جدا يثبت عنها كما أوردنا انه كان لا يدخل عليها من أرضعته نساء أبى بكر و نساء إخوتها ، و نساء بني إخوتها بأصح اسناد و انه كان يدخل ( 1 ) عليها من أرضعته أخواتها و بنات أخواتها فهل ههنا شيء يمكن ان يحمل هذا عليه ؟ الا أن الذين أذنت لهم رأتهم ذوى محرم منها و ان الذين لم تأذن لهم لم ترهم ذوى محرم منها و لكنهم لا يستحيون من المجاهرة بالباطل و مدافعة الحق بكل ما جرى على ألسنتهم من غث ورث و نعوذ بالله من الضلال و قال بعضهم : للمرأة ان تحتجب ممن شاءت من ذوى محارمها فقلنا : ان ذلك لها الا أن تخصيصها رضى الله عنه بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيها و نساء إخوتها و نساء بني أخواتها دون من أرضعته أخواتها و بنات أخواتها لا يمكن الا للوجه الذي ذكرنا لا سيما مع تصريح ابن الزبير و هو اخص الناس بها بأن لبن الفحل لا يحرم ، و أفتى القاسم ( 2 ) بذلك فظهر تناقض أقوالهم و الحمد لله رب العالمين ، و عهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح على العمامة و على رضاع سالم بانها زيادة على ما في القرآن و لا شك في أن التحريم بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن و لم يجئ مجئ التواتر فظهر أيضا تناقضهم ههنا ، و عهدنا بالطائفتين تقولان : ان ما كثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد و راموا بذلك الاعتراض على الخبر الثابت من أن البيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا و لبن الفحل مما تكثر به البلوى و قد خالفته الصحابة و أمهات المؤمنين هكذا جملة و ابن الزبير . و زينب بنت أم سلمة . و القاسم . و سالم . و سعيد بن المسيب . و عطاء بن يسار . و سليمان بن يسار . و أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف . و أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة . و إبراهيم النخعي . و أبو قلابة . و مكحول . و غيرهم فهلا قالوا ههنا . لو كان صحيحا ما خفى على هؤلاء و هو مما تكثر به البلوى كما قالوا في خبر التفرق في البيع و ما نعلمه خفى عن أحد من الصحابة و التابعين الا عن إبراهيم النخعي وحده ، فظهر بهذا فساد أصولهم الفاسدة التي ذكرنا و انها لا معنى لها و انما هى اعتراض على الحق بالباطل و نعوذ بالله من الخذلان 1865 مسألة و لو أن رجلا تزوج إمرأتين فارضعتهما إمرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا و انفسخ نكاحهما اذ صارتا بذلك الرضاع أختين أو عمة و بنت أخ أو خالة و بنت أخت أو حريمة إمرأة له لانهما معا حدث لهما التحريم فلم تكن احداهما أولى


1 - في النسخة رقم 16 لا يدخل ( 2 ) في النسخة رقم 14 فتيا القاسم





/ 529