بيان تناقض المالكيين هنا - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان تناقض المالكيين هنا

بيان أن قول أبى حنيفة مخالف لكل خبر

على العاقلة و فى ماله الكفارة كقتل الخطأ قال : فلو هدم عليه هدما فمات عامدا لذلك فلا شيء عليه الا أن تقوم بينة بانه كان حيا حين الهدم ففيه حينئذ الدية و الكفارة و نرى قوله كذلك فيمن طمس عليه بيتا حتى مات جوعا و جهدا قال أبو محمد رضى الله عنه : قول أبى حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر روى في ذلك و لقول كل من ذكرنا إلا الرواية الساقطة عن ابن مسعود و ما نعلم أحدا وافق أبا حنيفة على ذلك الا ابا الزناد و خالفه في صفة شبه العمد و ما نعلم مصيبة و لا فضيحة على الاسلام أشد ممن لم ير ( 1 ) القود فيمن يقتل المسلمين بالصخر و التغريق و الشدخ بالحجارة ثم لا قود عليه و لا غرامة بل تكلف الديات في ذلك عاقلته مع عظيم تناقضه اذ لم ير عمد الخطأ الا في النفس و لم يره فيما دونها فان قال : لم ترد الاخبار إلا في النفس قلنا : قد خالفتها كلها فيما فيها كما بينا قبل و فساد تقسيمه الذي لاخفاء به و لم ير في ذلك تغليظا إلا في أسنان الا بل خاصة لا في الدنانير و لا في الدراهم فاين قياسه الذي يحرم به و يحلل و يترك له القرآن و السنن ، ورأى عثمان البتى الدية في ذلك في مال الجاني و لم ير - هو يعنى البتى - و أبو يوسف و محمد بن الحسن شبيه العمد الا من ضرب بما لا يمات من مثله ، و أما ما يمات من مثله ففيه عندهم القود و هو قول الشافعي ، والدية عندهم في شبه العمد كما روينا آنفا عن عمر ابن الخطاب . و أبى موسى الاشعرى و زيد بن ثابت و عطاء و طاووس و الحسن . و الزهري ، و ممن روى عنه نحو قولنا جماعة كما روينا من طريق أبى بكر ابن أبى شيبة عن شريك بن عبد الله عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال قال عمر ابن الخطاب : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم لا أوتي برجل فعل ذلك فقتل الا اقدته به و روينا أيضا عنه انه أقاد من رجل جبذ شعر آخر حبذا شديدا فورم عنقه فمات من يومه و من طريق معمر عن سماك بن الفضل ان عمر ابن عبد العزيز أقاد من رجل خنق صبيا حتى مات ، و صح عن عبيد بن عمير القود ممن قتل بحجر أو عصا و هو قول ربيعة و مالك و عبد العزيز بن أبى سلمة و أبى سليمان و أصحابنا قال أبو محمد رضى الله عنه : أما المالكيون فقد تناقضوا ههنا لان المرسل عندهم كالمسند و خالفوا ههنا المراسيل و جمهور الصحابة و غيرهم ، و أما قولنا : ان أبى الولى الا أكثر من الدية لم يلزم القاتل ذلك الا بتراض منه مع الولى و الا فلا فلانه


1 - في النسخة رقم 16 أشد من لا يرى

/ 529