2029 بيان قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر . وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
و عمدتنا و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمره بالتأخير حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التي يبرأ عليها فأبى فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله حقه فلما عنتت رجله - و العنت البرؤ على عوج - ( 1 ) لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلا شيء له ، و لو لا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى و بالله تعالى التوفيق 2028 مسألة قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر قال على : قال أبو حنيفة : إذا شج آخر موضحة فذهبت عيناه أو قطعت أصبعه فشلت أصبع له أخرى أو قطعت إحدى يديه فشلت الاخرى أيتهما كانت أو قطعت أصبعه فشلت يده أو قطع بعض أصبعه فبطلت الاصبع كلها أو شجه موضحة فصارت منقلة فلا قصاص في شيء من ذلك و عليه الارش ، و قال أبو يوسف . و محمد بن الحسن صاحباه : مثل هذا في العضو الواحد كالموضحة تصير منقلة أو قطع أنملة فشلت أصبعه قالا : و أما إذا شج موضحة فبطلت عينه أو قطع أصبعه فبطلت أصبع أخرى أو يد أخرى فعليه القصاص في الاولى و عليه الارش في الاخرى ، و قد روى عن أبى يوسف . و محمد . و أبى حنيفة أيضا انه ان قطع له أنملة فسقطت من المفصل أصبعه أو يده كلها من المفصل أو كسر بعض سنه فسقطت السن كلها كان القصاص في السن كلها في جميع اليد و فى جميع الاصابع و انه ان قطع أصبعه فسقطت الكتف من نصف الساعد و برئ فلا قصاص له كانه ابتدأ قطعها من نصف الساعد ، و فرقوا بين الشلل و السقوط ، و قال عثمان البتى : إذا فقأ عينه عمدا فذهبت العين الاخرى [ اقتص منه ] و ( 2 ) فقئت عينا الفاقى جميعا ، و قال مالك : إذا قطع أصبعه فشلت يده فعليه لا قصاص من الاصبع و هل الارش في اليد ، و يجتمع في قوله العقل و القصاص جميعا في عضو واحد ، و قال الشافعي : ان قطع احدى انثيية فذهبت الاخرى اقتص منه في التي قطع و عليه الدية في الاخرى قال أبو محمد : الحكم في هذا كله ما تيقن انه تولد من جناية العمد فبالضرورة ندرى انه كله جناية عمد و عدوان فالواجب في ذلك القود أو المفاداة سواء في ذلك النفس و ما دونها ، و العجب كله انهم كلهم أصحاب قياس بزعمهم و هم لا يختلفون في أن من قطع أصبع آخر فمات منها فان عليه القود في النفس ثم يمنع من منع منهم فيمن قطع اصبع آخر فذهبت كفه منها ان يقاد منه في الكف فهل في التناقض أفحش من هذا ؟ و أما إذا أمكن أن تتولد الجناية الاخرى من الاولى فلا شيء فيها لا قود و لا غيره مثل أن يقطع له يدا فتشل له الاخرى فهذا ان لم يتيقن انه تولد من الجناية الاولى1 - في النسخة رقم 45 على عرج ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45 و عليها فما بعدها تفسير لها