تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة

صحاح من رواية الثقات فاخبر عليه الصلاة و السلام آمرا بان يبدأ بمن يعول و هم الابوان و الاخوة فصح يقينا أن هؤلاء مبدون مع الولد و الزوجة و قد بينا قبل أن كل جدة أم . و كل جد أب . و كل ابن ابنة و ابن ابن و ابنة ابن و ابنة ابنة كلهم ابن و ابنة فصح نصا ما قلنا ، و أن بعد هؤلاء الادنى الادنى و في هؤلاء يدخل كل ذي رحم محرمة من عم و عمة و خال و خالة و ابن أخت و بنت أخت و ابن أخ و ابنة أخ يقينا ثم وجدنا قول الله عز و جل : ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ) فصح بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة و خرج من ليس ذا رحم محرمة و لا وارثا من هذا الحكم و من تخصيصه بالنفقة منه أو عليه لانه كسائر من أدلته الولادات ولادة بعد ولادة إلى آدم عليه السلام ولادة بأولى من التي فوقها بأب فلم يجز إيجاب فرض إخراج المال عن يد مالكه إلى آخر الا بنص جلى و لا نص الا فيمن ذكرنا و لا يحل لاحد ان يخص ولادة أكثر ممن ذكرنا بغير نص فان عم أوجب النفقة على جميع ولد آدم و النصوص كلها لا توجب ذلك الا في خاص منها لتفريقه عز و جل بين ذوى القربى و بين المساكين ، و المساكين من ولد آدم بلا شك فصح ان الحق الواجب انما هو لبعض ذوى القربى من ولادات بعض الآباء و الاجداد دون بعض فصح ما قلنا و لله الحمد ، و قد اعترض بعض المخالفين في قوله تعالى : ( و على الوارث مثل ذلك ) فقالوا : معنى ذلك ان عليه ان لا يضار و ذكروا ذلك من طريق لا تصح عن ابن عباس لانها اما مرسلة و اما من طريق فيها أشعث بن سوار و هو ضعيف و صح عن الشعبي أن معناه لا يضار و لا غرم عليه ، و روينا عن عبد الله بن مغفل و الزهري و ربيعة و أبى الزناد ان رضاع الصغير في حصته من مال أبيه و عن سعيد بن المسيب يرد الميراث لاهله قال أبو محمد : هذا كله تمويه من المخالف و كل هذا حق و به نقول و هو خلاف قول المخالف لان قول القائل على الوارث أن لا يضار قول صحيح و ليس في المضارة أكثر من أن يموت موروثه جوعا و بردا و هو غنى فلا يرحمه بأكلة و لا بشيء يستره به و يمنع منه الموت من البرد و هذا عين المضارة بلا شك عند أحد ، و أما قول من قال : ان رضاع الصغير في نصيبه فقول صحيح إذا كان له ميراث من مال و نحن لم نوجب مئونته على وارثه الا إذا لم يكن له مال أصلا قال أبو محمد : و قد قال قوم : إن للمرأة أن ترمى ولدها إلى أبيه ان كانت مطلقة

/ 529