1996 ان طلقت التى لم تحض قط ثم حاضت تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فاذا أتمتها حلت وكذلك ان حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الاشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلك
قال أبو محمد : معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعا و بصرا و جلدا و لحما و عظاما فصح ان أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة و هي الماء 1996 مسألة فان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة سواء إثر طلاقها أو في آخر الشهر ( 1 ) فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت و لم تلتفت إلى الحيض ، و كذلك لو حملت منه أو من غيره اثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الاشهر [ فلو مات هو قبل انقضاء الثلاثة الاشهر ] ( 2 ) ابتدأت عدة الوفاة كاملة برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) فانما أوجب الله عز و جل عليها عدة ثلاثة أشهر اثر وجوب العدة عليها من الطلاق فلا يبطل ما أوجبه الله تعالى عليها بدعوى لم يأت بها قط نص ، فان قيل فالله تعالى قد أوجب الاقراء بقوله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و قال تعالى أيضا : ( و اولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) و هذه زوجة مطلقة قلنا : انما أوجب الله تعالى ما ذكرتم على ذوات الاقراء و على ذوات الحمل و هذه اذ لزمتها عدة هذا الطلاق انما كانت بيقين من اللائي يئسن أو من اللائي لم يحضن و لم تكن أصلا من ذوات الاقراء و لا من ذوات الحمل ، و من الباطل المتين و المحال الممتنع أن يلزم الله تعالى العدة بالاقراء من لاقرء لها حين وجوب العدة عليها أو يلزم العدة بالحمل من ليست ذات حمل حين وجوب العدة عليها كما ان من الباطل أن يحول بين وقت وجوب العدة من الطلاق أو الموت و تبين العدة وقت ليس من العدة لقوله عليه الصلاة و السلام : " فطلقوهن لقبل عدتهن " و قد ذكرناه قبل هذا باسناده إلا أن يأتى بذلك نص جلى فيوقف عنده ، و أيضا فان القرء انما هو ما بين الحيضتين من الطهر فحالها قبل أن تحيض و بعد اليأس من المحيض ليس قرء فبطل أن تعتد بالاقراء من لم تطلق في استقبال قرء هى فيه و هي و ان كان ولدها منه لاحقا به لانها زوجته بعد فقد قلنا : ان وطأه لها ليس رجعة و لا طلاقا فتبتدئ العدة منه ، و قد ادعى قوم الاجماع ههنا ، و هذا باطل لانهم لا يقدرون على إيراد كلمة في ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم انما جاءت في ذلك آثار عن ثمانية من التابعين فقط و هم عطاء . و مجاهد . و سعيد بن المسيب . و الزهري . و الحسن . و قتادة . و النخعى . و الشعبى ، و مثل هذا لا يعده إجماعا إلا من استجاز الكذب على الامة1 - في النسخة رقم 16 في آخر الاشهر ( 2 ) الزيادة في النسخة رقم 16