بيان اقوال علماء التابعين في المفقود زوجها - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان اقوال علماء التابعين في المفقود زوجها

قتل عثمان فركبا ( 1 ) إلى على بالكوفة فقال : ما أرى إلا ما قال عثمان قالت : فاختار الصداق فأعنت زوجي بألفين و كان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاده كن تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علمي انه قاله ، و من طريق حماد بن سلمة ارنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن على بن أبى طالب قال : إمرأة المفقود تعتد اربع سنين ثم يطلقها الولى ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا فإذا جاء زوجها خير بين إمرأته و بين الصداق و هذا صحيح عن على قال أبو محمد : و أما التابعون فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع ابن حبيب قال سألت الحسن البصري عن المفقود زوجها ؟ فقال تعتد اربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها ثم تتزوج ان شاءت فان جاء زوجها فهو بالخيار فان شاء إمرأته و ان شاء صداقها الذي كان أصدقها و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن كان يخير المفقود بين الصداق الاول و بين إمرأته قال قتادة ، و قال الخلاس بن عمرو : يخير بين الصداق الآخر و بين إمرأته و من طريق حماد بن سلمة أرنا عطاء بن السائب قال : بينما أنا عند إبراهيم النخعي و عنده رجل من أصحاب السابرى حزين كئيب فقلت ما شأن ذا فقال ( 2 ) النخعي قدم زوج إمرأته فقلت فكيف يصنع قال يخير بين الصداق و بين إمرأته فان اختار الطلاق أقام هذا على إمرأته و لا تعتد منه لان الماء ماؤه و ان اختار إمرأته اعتدت من هذا قال عطاء : فاخبرت بذلك الحكم بن عتيبة فقال : لا يكون شيء من هذا الا و فيه عدة ، و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح في إمرأة المفقود قال : تتربص اربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه ( 3 ) يأخذ بالوثاق و لا يمنع زوجها تلك الطلقة و ان كانت البتة فان جاء فاختارها أن يراجعها فتعتد عدة الوفاة فان جاء فاختارها اعتدت من الآخر و ان اختار صداقها غرمته هى من مالها و لم تعتد من الآخر وقرت عنده كما هى ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في إمرأة المفقود يأتى و قد تزوجت ان المرأة تغرم الصداق ، و من طريق ابى عبيدنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول في إمرأة المفقود إذا قدم الاول كانت إمرأته ان شاء و أعتدت من زوجها الذي هى عنده و ان شاء فله ما أصدقها و من طريق ابى عبيدنا محمد ابن ابى عدى عن داود


1 - و في النسخة رقم 14 فركب بالافراد و الصواب التثنية ( 2 ) و في النسخة رقم 14 فقال لي النخعي ( 3 ) و في النسخة رقم 16 من يوم يتكلم بطلاقها وليه ( م 18 - ج 10 المحلى )

/ 529